خاف على نفسك.. تزوير شهادة مرضية وإدعاء المرض يعرضك للعقوبة التأديبية المشددة
أصبحت محاكم مجلس الدولة، دائما ما تصدر أحكاماً تعاقب فيها كل من يخالف مبادئ العمل، فقد عاقبت المحكمة التاديبية، ج.أ مدير التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا ، بغرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي ، لما نُسب إليه من إدعاء المرض ملازمة الفراش وتزوير شهادة تفيد مرضه وصرف مبلغ 1829،35 جنيه بدون وجه .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
حيثيات المحكمة:-
– الشهادة المرضية التى تقدم بها المحال لجهة عمله للحصول علي أجازة مرضية لمدة شهر عام ٢٠١٧ ، هى شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أى بيان حقيقى، وجاءت جميع بياناتها مزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها، بأى حال من الأحوال، الى اللجنة الطبية بالمنيا وفق ما قرره الشهود المذكورون من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التى عليها والأرقام التعريفية .
– هذا الفعل بمثابة استعمال محررا مزورا وهو يعلم بذلك ، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين فى حقه ثبوتا يقينيا، الأمر الذى يؤكد أن المحال كان على علم بأن الشهادة هى محض شهادة مزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها لجهة عمله وهو عالم بما شابها من تزوير محاولاً إدخال الغش والتدليس عليها.
– وبذلك يكون المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها فى الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار فى تولى الوظائف العامة.