العملات الافتراضية والنصب.. النيابة تستجوب متهما استولى على 1.5 مليون جنيه من المواطنين
تباشر للنيابة العامة، التحقيق مع متهم بالترويج للعملات الاقتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الاقتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت.
وتواجه النيابة المتهم، بمحضر التحريات الأمنية التي كشفت عن قيام مالك شركة إستيراد وتصدير بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى ، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية ، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” حيث يعمل المذكور فى بيع العملة الإفتراضية كوسيط بين الشركة المشار إليها وراغبي شراء تلك العملات وذلك عن طريق محافظ إلكترونية أنشأها المتهم لهذا الغرض حيث يقوم بالبيع لراغبى الشراء عبر الإنترنت وتحويل أجزاء من العملة الواحدة حسب القيمة المتفق عليها مقابل البيع إلى مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية، وتحويلها على محفظته الإلكترونية أو على حساباته البنكية، فضلاً عن قيامه بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” للترويج وتحفيز المواطنين على التعامل فى العملات الافتراضية بغرض إستثمار أموالهم فى هذا المجال بهدف تحقيق أرباح مادية وذلك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط) ، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى ( مليون و500) ألف جنيه مصرى.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطة وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتنص المادة 336 عقوبات على: “يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر”.