احذر.. الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة بلاغات الخطف الكاذبة
تسبب الجرائم الوهمية غير الحقيقية المبلغ عنها الكثير من المشاكل، سواء لدى جهات الدولة المعنية، أو لدى المواطنين، نظرا لمدى خطورتها على استقرار الأمن الاجتماعى، ونظرا لما تسببه من تكدير الأمن والسلم العام، وتبذل الجهات الإدارية جهدا وفيرا فى توفير الأمن والطمأنينة للمواطنين باستخدام أحدث الوسائل التقنية فى حل الجرائم والوصول إلى الحقائق فى شتى البلاغات.
ويقول الخبير القانونى أشرف ناجى: “وسط كل هذا الجهد المبذول من رجال الشرطة يتضح أن هناك بعض البلاغات عن الخطف أو الاختفاء غير صحيحة، نظرا لعدم تأكد المبلغ من صحة بلاغه قبل الإبلاغ أو لظهور الحقيقة من أن المختفية اتضح أنها تجوزت صديقا لها أو أنها ظهرت أنها ذهبت لتعيش لدى أى من أقاربها أو أصدقائها، أو حتى ظهور أن المختفى كان مسافرا فى عمل، أو أنه يعيش لدى أحد أقاربه أو أصدقائه، فهنا تكون الجهات الإدارية المختلفة قد بذلت جهدا كبيرا فى الوصول للحقائق رغم أنه لا توجد جريمة أو واقعة تستوجب تدخل الجهات الإدارية من الأساس”.
وأكد ناجى: “لذلك فقد نص فى قانون العقوبات على عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب أو حتى نشر أخبار أو بيانات كاذبة عن الاختفاء او الاختطاف بلا سند أو دليل، ولذلك لا بد أن نشير إلى أن قانون العقوبات نص فى المواد أرقام 135، 305 على عقوبة إزعاج السلطات والبلاغ الكاذب، حيث تنص المادة 135 على: كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو إخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج”.
كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به وقد أوضح القانون أن عقوبة البلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين”.
كما نص فى المادة 188 عقوبات “يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
مما يوضح أن قانون العقوبات المصرى قد نص على عقوبة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من أزعج السلطات ببلاغات لم يتأكد من صحتها قبل الإبلاغ أو تعمد بسوء نية الإبلاغ كذبا أو حتى نشر على مواقع التواصل أو غيرها أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة عن الخطف أو الاختفاء، وذلك حفاظا على أمن المجتمع من انتشار الأخبار والشائعات الكاذبة التى تؤدى إلى تكدير الأمن والسلم العام.