حكم الوصية المعلقة على شرط.. دار الإفتاء توضح الموقف الشرعي والقانوني
تناولت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي حكم الوصية المعلقة على شرط حيث بينت الموقف القانوني والشرعي، وأعادت نشر فتوى للشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الجمهورية الأسبق، عبر الصفحة الرئيسية لموقعها، ردا على سؤال تلقته يقول: «أوصت امرأة أولادها وهي ذاهبة لقضاء فريضة الحج إن أتاها قضاء الله تعالى أن يقوموا بتنفيذ وصيتها إذا تحقق الشرط، ولكنها عادت سالمة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة، وقد نفذت بعض بنود الوصية وهي على قيد الحياة فما حكم هذه الوصية؟ وهل يجب على الورثة تنفيذ باقي بنودها بعد وفاتها؟».
حكم الوصية المعلقة على شرط
وبدأ الشيخ محمد خاطر إجابته على سؤال حكم الوصية المعلقة على شرط عبر موقع دار الإفتاء بتناول الشق القانوني حيث ذكر أن المادة الأولى من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تنص على ما يأتي أن الوصية تَصَرُّف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
دار الإفتاء
وواصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلا: «على هذا ففي الحادثة موضوع السؤال نرى أنَّ المتوفاة كتبت وصية مشروطة بشرط وهو أن يأتيها قضاء الله وهي بعيدة عن أرض الوطن، وطلبت من أولادها تنفيذ هذه الوصية إذا تحقق هذا الشرط، وقد كانت ذاهبة إلى الأراضي الحجازية لتأدية فريضة الحج، وبعودة المتوفاة سالمة إلى أرض الوطن بعد تأدية فريضة الحج تكون الوصية قد فقدت شرط تنفيذها، وعلى ذلك تكون هذه الوصية لا أثر لها وغير ذات موضوع، ولا يُعْتَدُّ بها.
واختتم الشيخ محمد خاطر فتواه عبر موقع دار الإفتاء بقوله: «وما قيل من أنَّها أي المتوفاة قد نفذت بعض بنودها وهي على قيد الحياة، ومن ثم تكون قد ماتت مصرة عليها فهو زعم باطل لا يؤدي إلى الحكم بصحة الوصية، بل على العكس فإنَّ تصرف المتوفاة وهي على قيد الحياة فيما أوصت به يعتبر رجوعًا منها عن الوصية وعدولًا عنها، ومن ذلك يُعْلَمُ الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».