دار الإفتاء توضح حكم عدم الاستيقاظ والنوم عن أداء صلاة الفجر
ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية سؤالا يقول صاحبه «لا أستطيع القيام إلى صلاة الفجر حتى ولو قمت بتشغيل منبه، ودائمًا أصلى الساعة التاسعة صباحًا عندما أستيقظ فما حكم ما أفعله، وكيف أصلح ذلك؟».
وأجابت دار الإفتاء قائلة إنه ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه وأن يكون حريصًا على أداء الصلاة في وقتها وفي جماعة؛ فذلك هو الأحسن والأفضل، وقد روت أم سلمة أم المؤمنين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فيه: «كانَ يقولُ إذا صلَّى الصُّبحَ حينَ يسلِّمُ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا».
النوم عن صلاة الفجر غير متعمد
وأوضحت الإفتاء أنه إذا نام المسلم عن صلاة الفجر غير متعمد فواتها، ولم يجد مَن يوقظه لأدائها، فلا حرج عليه في ذلك، وعليه في هذه الحالة الإسراع إلى أداء الصلاة متى استيقظ من نومه فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العذر لمن غلبه النوم طبعًا أو تعب.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وفيه قوله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، قال صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ» رواه أبو داود.
وأضافت الدار أنه إذا لم يجد المسلم من يوقظه ويبعثه من النوم حتى تطلع الشمس دون أن يكون ذلك منه في عامة الأوقات، فإنه قد يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه ولا يراعي مثل هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ.
حكم من سمع أذن الفجر ولم يقم للصلاة
وتابعت: «إذا كان المسلم مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، حيث يقع عليه إثم إذا خرج وقتها وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، ثم يصلي ما فاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم».