علاوة خاصة تمنح لـ 10% من الموظفين.. اعرف التفاصيل
تضمّن قانون الخدمة المدنية، مواد تدعم بيئة العمل من حوافز وبدلات للموظفين والعاملين بالقطاع العام، والذين تُقدّر أعدادهم بالملايين، حيث وضع المشرّع حوافز تشجيعية وبدلات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى حافز التميز العلمي والدراسات العليا.
الحوافز والعلاوات الدورية
ونصت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
وتعرض لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة بحسب الأحوال بياناً بالموظفين الذين يجوز منحهم العلاوة التشجيعية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون، ويفضل في حالة التزاحم عدم منح العلاوة التشجيعية الأعلى في مرتبة الحصول على تقويم الأداء في السنتين الأخيرتين، فالأعلى في مجموع الدرجات، فالأقدم في ذات المستوى الوظيفي.
شروط الحصول على العلاوة التشجيعية
ووضع المشرع خلال القانون حوافز وعلاوات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة (5%) من أجره الوظيفي، حيث تشير المادة 38 من قانون الخدمة المدنية إلى الشروط الآتية:
1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
3-ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة، تُمنح العلاوة لواحد منهم.
تقرير المكافآت التشجيعية
ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل، أو رفع كفاءة الأداء، أو توفير في النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة.
ويُعمل بأحكام القانون رقم 81 الصادر في 2016 وتسرى أحكامه على جميع الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.