هل يجوز لبس الذهب أو الفضة للرجال؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: «هل يجوز للرجال والنساء لبس الخاتم أو السوار أو الساعة أو غيرها من الذهب أو الفضة أو النحاس أو غير ذلك من المعادن؟»، مؤكدة أنه يحرم لُبس الذهب على الرجال دون النساء عند جمهور الفقهاء إلا ما استثنى منه للضرورة؛ فإنّه مباح للرجال.
وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي: «يكره استعمال الفضة للرجال عند الحنفية وجمهور الشافعية إلا التختم؛ فإنّه يجوز بغير كراهة، وما تقضي به الضرورة، وما عدا الذهب والفضة من حديد ونحاس وخلافهما باق على الأصل وهو الإباحة».
وقالت الإفتاء إنَّ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: 32]؛ فالأصل إباحة التزيّن بكل ما خلق الله للإنسان في هذه الدنيا، وقد جاءت السنّة مُخَصِّصة لهذا العموم؛ فحرَّمت على الرجال لبس الذهب أو استعماله إلا فيما قضت الضرورة باستعماله منها؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وزاد ابن ماجه: «حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»؛ ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه الترمذي.
رأي الأئمة
وسردت دار الإفتاء الأسانيد التي جاءت حولها الفتوى كالتالي: «غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ومنها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: “نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعٍ: نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: حَلْقَةِ الذَّهَبِ» رواه البخاري.
وإلى ذلك ذهب الحنفية؛ فقد جاء كالتالي: «ولا يتحلَّى الرجل بذهب وفضة إلا بخاتم، ومنطقة وحلية سيف من الفضة إذا لم يرد به التزين.. ويتخذ أنفًا من الذهب، ويشدّ السن به عند محمد».
الذهب عند الشافعية
وتابعت أن ذهب الشافعية إلى مثل ذلك؛ قال الإمام النووي في «المجموع»: «يجوز لمَن قطع أنفه اتخاذ أنف من ذهب، وإن أمكن اتخاذه من الفضة، وفي معنى الأنف السنّ والأنملة؛ فيجوز اتخاذهما ذهبًا بلا خلاف، ثم قال: إن اضطر إلى الذهب جاز استعماله باتفاق في المذهب، فيباح له الأنف والسن من الذهب».
وإلى ذلك ذهب المالكية والحنابلة، فالذهب حرام على الرجال فيما عدا ما تقضي الضرورة باستعماله منه، ولا يدخل في الذهب المُحَرَّم ما مُوّه بالذهب؛ لأنّه لا يمكن استخلاصه منه، ولا يطلق عليه اسم ذهب.
وكذلك يكره استعمال الفضة للرجال دون النساء إلا الخاتم؛ فقد جوز الأئمة الأربعة اتخاذه من الفضة للرجال.