قانون الأزهر للأحوال الشخصية: يحق للزوجة طلب الطلاق في المحكمة بشروط
نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمه الأزهر الشريف للحكومة، حالات الطلاق وانفصال الزوجين، حيث نص القانون على أنه يحق للزوجة إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
قانون الأحوال الشخصية
وأوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أنه إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضربت له المحكمة أجلًا لا يزيد عن ستة أشهر، وأعذرت إليه بأنها ستُطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إلى حيث يقيم برضاها، أو يُطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يُبد عذرًا مقبولًا أو تعذَّر الوصول لمحل إقامته، فرقت المحكمة بينهما بتطليقه.
شروط طلب الزوجة الطلاق في المحكمة
وبين مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أنه يحق للزوجة التي لها زوج محبوس ومحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضى ستة أشهر من حبسه التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه، وبذلك يكون القانون قد حدد شروط للزوجة لطلب الطلاق إذا غاب زوجها، حيث يشترط مرور سنة ميلادية كاملة، وبعدها يحق للزوجة طلب الطلاق من المحكمة، وإذا كان الزوج قد حكم عليه بحكم نهائي أكثر من 3 سنوات فللزوجة طلب الطلاق منه للضرر.
طلب التطليق
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، أنه يحق للزوجة طلب التطليق إذا حلف الزوج ألا يقربها مدة أربعة أشهر، فإذا استمر ممتنعًا حتى مضت هذه المدة طلق عليه القاضي، وإذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.