أخبار مصر

إجراءات الحصول على «إعانة الفقد» لأصحاب المعاشات.. تُصرف لمدة 4 سنوات

يتضمن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد على مواد تحفظ حقوق الموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وهو ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون، والتي اشترطت وجود إعانة شهرية في حالة فقد المؤمَّن عليه ويتم صرفها لمستحقي المعاش.

إعانة الفقد لأصحاب المعاشات

وتنص المادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أنه في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه وتقدر الإعانة بمعاش الوفاة المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله يضاف إلى هذا معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل.

ومن جانبه، قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لـ«الوطن» إن إعانة الفقد تقدر بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد، وتتم الزيادة السنوية المقررة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية

المستندات المطلوبة للحصول على إعانة الفقد

ويتم تقديم المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى يتمكن المستحقين من صرف الإعانة، وذلك بحسب ما جاء في المادة 122 من قانون التأمينات الاجتماعية وهي كما يلي:

1- صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.

2- إفادة من قسم الشرطة بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.

3- شهادة معتمدة من جهة العمل التابع لها المؤمَّن عليه توضح تفصيليا نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته، وذلك إذا كان الفقد أثناء تأدية العمل.

ويتم صرف إعانة الفقد لمستحقي المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويسري بشأن هذه الإعانة ما يسري بشأن المعاش من أحكام.

صرف إعانة الفقد لمدة 4 سنوات

وطبقا للمادة 124 من قانون التأمينات الاجتماعية يتم صرف إعانة الفقد لمدة 4 سنوات أو ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أيهما أسبق، وبعد ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أيهما أسبق، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة.

ويستمر صرف إعانة الفقد باعتبارها معاشاً وتوزع على المستحقين فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد، وبالنسبة للمؤمن عليه تحسب الحقوق التأمينية الأخرى المكافـأة والتعـويض الإضافي في تاريخ الفقد وتوزع على المستحقين في تاريخ ثبـوت الوفـاة الحقيقيـة أو الحكمية أو بعد فوات 4 سنوات من تاريخ الفقد.

وتشير المادة 126 من نفس القانون إلى أنه فى حالة فقد المؤمن عليه والعثور عليه حيا وثبـت مـن تحقيقـات الـسلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الـذاكرة أو الجنـون أو الأسـر أوغير ذلك من حالات القوة القاهرة، فيعتبر صحيحا ما صرف من إعانة الفقـد إلـى المستحقين، وفى غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين ديناً عليـه ويتعين اقتضائها منه وفقاً للإجراءات المخولة لهيئة التأمينات والمعاشات.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *