دار الإفتاء: الأرض المعدة للبناء ليس عليها زكاة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء، وقد أعادت نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، حيث أجاب الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الجمهورية الأسبق على سؤال من سائلة لها زوجٌ يعمل بالخارج، وهي وزوجها تمكنا من ادّخار مبلغ من المال، وقاما بشراء قطعتين من الأرض المُعَدّة للبناء بهذا المال، على أن يقوما بالبناء على قطعة منهما، والأخرى يقومان ببيعها للمساهمة بثمنها في تكاليف البناء عندما يتيسر حالهما، أو الإبقاء على القطعة الأخرى كضمان لمستقبل أولادهما إذا تمكنا من البناء بدون احتياج لثمن هذه القطعة، فهل على قطعتي الأرض زكاة؟
الزكاة على الأرض المعدة للبناء
وقال الشيخ محمد خاطر، مفتي الجمهورية الأسبق، عبر موقع دار الإفتاء، بخصوص حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء، إن المنصوص عليه فقهًيا أن دور السكنى لا تجب فيها زكاة، والأراضي المعدة للبناء وليست للتجارة تلحق بدور السكنى، فلا تجب فيها أيضًا زكاة لأنها أرض غير منتجة، فلا هي أرض زراعية تجب فيها زكاة الزروع، ولا هي مبنية تستغل بالاستئجار.
دار الإفتاء
وتابع مفتي الجمهورية الأسبق قائلا: «على ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال تكون قطعة الأرض الأولى المعدة للبناء ملحقة بدور السكنى، فلا تجب فيها زكاة، وكذلك تكون القطعة الثانية أيضًا التي تقول السائلة بشأنها إما أن تبيعها إن احتاجت إلى ثمنها في البناء أو تتركها لأولادها فلا يكون فيها زكاة إلا إذا نوت التجارة بشأنها، وكانت النية مقارنة لعقد التجارة، واستوفت شروط الزكاة».
وأوضح الشيخ محمد خاطر عبر موقع دار الإفتاء أنه قد نُصّ في كتاب «الدر المختار على متن تنوير الأبصار» في الزكاة ما نصه: «والأصل أنَّ ما عدا الْحَجَرَيْنِ -الذهب والفضة- والسوائم إنما يزكى بنية التجارة؛ بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثني -أخذ الصدقة مرتين-، وشرط أن تكون النية مقارنة لعقد التجارة، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناويًا أنه إن وجد ربحًا باعه لا زكاة عليه، ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم».