إبراهيم الهنيدي: مستعدون لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن اللجنة ستواصل عملها في دور الانعقاد الجديد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، والتي لم تنته اللجنة من إقرارها في دور الانعقاد الماضي.
وقال «الهنيدي» في تصريحات لـ«الوطن» أن سبب تأجيل مناقشة عددا من مشروعات القوانين التي أحيلت للجنة في دور الانعقاد الماضي هو انتظار رأي الجهات المختصة سواء فيما يتعلق بوزارة العدل أو المؤسسة الدينية أو المجالس القومية المتخصصة.
قانون الأحوال الشخصية
وحول مستجدات ملف قانون الأحوال الشخصية، أوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع القانون الجديد حال إحالته من الحكومة، وكذلك مشروعات القوانين الخاصة بالنواب حال إحالتها من رئيس المجلس لمناقشتها.
وأوضح: القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيرًا بهذا الملف، وهناك لجنة تعمل بشكل جاد بوزارة العدل للانتهاء من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية والذي يهم الهديد من الأسر المصرية، مبينًا إلى أن اللجنة البرلمانية لن تدخر جهدًا لمناقشة هذا القانون حال وصوله إلى البرلمان.
حظر زواج الأطفال
وشدد على أن اللجنة خاطبت جميع الجهات المعنية لأبداء رؤيتها في مشروع القانون المقدم بشأن مواجهة زواج الأطفال، وذلك لمناقشته في دور الانعقاد الجديد.
ويشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت ناقشت في دور الانعقاد الماضي مشروع قانون حظر زواج الأطفال والمقدم من الحكومة، والذي اشترط عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور.
وتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات منها الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
وكذلك الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
كما تضمنت العقوبات التحريض على زواج القاصرات بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.