غرامة 200 ألف جنيه لأصحاب السفن في بعض الحالات.. أبرزها إلقاء الزيت
وضع قانون البيئة عقوبات رادعة لكل من يحاول أن يضر بالبيئة أو يلوثها مهما كان نوعها، ونص القانون على الضوابط والأحكام التي يجب اتباعها، حتى نحافظ على البيئة في ظل التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم كله، وقال محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، أن قانون البيئة نظم العمل في البيئة المائية ووضع لها الضوابط والشروط لضمان الحفاظ عليها.
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه
وأضاف «عبد المجيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المادة(93) من قانون البيئة، أوضحت الحالات التي يتم فيها تعرض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، وذلك في حالة قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن والتفريغ دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة لأحكام المادة ( 56) من هذا القانون.
وأكد أن عدم الاحتفاظ بالشهادات والسجلات المنصوص عليها في القانون، يعرض صاحب السفينة نفسه لغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
عقوبة تصريف مياه الصرف الصحي
وأضاف الخبير القانوني أن كل من قام بتصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين (11) و (67) من هذا القانون، وفي حالة إلقاء السفينة الزيت أو المزيج الزيتي في البحر، يتعرض صاحبها لعقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.