أخبار مصر

«300 ألف جنيه» غرامة على مالكي السفن حال عدم الإبلاغ عن «التسريب الزيتي»

قال الخبير القانوني محمد عبد المجيد، إن قانون البيئة تضمن عددا من الضوابط والأحكام لضمان الحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، ونص على عقوبات رادعة لوقف أي اعتداءات عليها، خاصة التلوث المرتبط بدخول وخروج السفن من الموانئ، وضمان عدم تخلصها من المخلفات

غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه 

وأوضح عبد المجيد في تصريحات لـ”الوطن” أن القانون حدد بعض الأفعال الموجبة للعقوبات على طاقم السفن داخل المياه المصرية، والتي تتراوح بين غرامة لا تقل عن 70 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وبينها عدم تجهيز السفن بمعدات خفض التلوث، بالمخالفة لأحكام المادة 75 من قانون البيئة.

وأضاف أن العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة تشمل كل من لم يتخذ الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث، قبل وبعد وقوع عطب في السفينة أو أحد أجهزتها، وعدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن العطب، وفقا للمادة 92 من القانون، مشيرا إلى أن عدم إبلاغ الجهات المختصة عن أي حادث تسريب زيت، مع توضيح الظروف ونوع المادة المتسربة ونسبتها، والإجراءات التي اتخذتها السفينة، يعرض الجهة المالكة للغرامة.

 مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة 

وقال عبد المجيد إن القانون أوجب فرض عقوبة مضاعفة على السفينة حال تكرار المخالفة، على أن تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كما نص القانون على إلزام الجهة المالكة للسفينة بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد من الجهة الإدارية المختصة.

 

"300 ألف جنيه" غرامة لأصحاب السفن حال عدم الابلاغ عن حادث تسريب زيت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *