
مجلس الدولة يُخضع معاملات البريد لضريبة القيمة المضافة
شهدت محكمة مجلس الدولة نزاعا حول مدى إعفاء الخدمات المالية المصرفية التي تؤديها الهيئة القومية للبريد من الضريبة على القيمة المضافة، وفقا للبند (33) من قائمة السلع والخدمات المعفاة، المرفقة بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن الخدمات المالية المصرفية التي عسى أن تباشرها الهيئة القومية للبريد، كالتالي:
غير معفاة من تطبيق القيمة المضافة
– من غير صندوق توفير البريد- وفقًا لأحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد، والقانون رقم (19) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، هذه الأعمال – أيًّا كانت صورتها المصرفية- ينحسر عنها مناط تطبيق الإعفاء المقرر بحكم البند رقم (33) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة سالف البيان.
بحسبان أن المشرع قد رخص للهيئة – وهي من غير البنوك- في مباشرتها قانونًا، بما ينتفي معه شرط تطبيق هذا الإعفاء على الوجه المتقدم ذكره، ومن ثم تخضع الهيئة القومية للبريد للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016 على الخدمات المستطلع الرأي بشأنها.
البريد ليس بنكا
واستظهرت الجمعية العمومية أيضًا أن المشرع بموجب المادتين (1) و(2) من قانون إنشاء الهيئة القومية للبريد رقم (19) لسنة 1982، أنشأ هذه الهيئة في شكل هيئة عامة قومية تختص بإدارة مرفق البريد وتطويره وتدعيمه بما يتناسب مع دوره الرئيسي، وناط بها- على الأخص- نقل الرسائل والطرود البريدية وكذلك أداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد، ومن ثم فإن الهيئة القومية للبريد ليست بنكًا في تطبيق أحكام البند (33) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة آنفة الذكر.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى خضوع العمليات المصرفية التي تؤديها الهيئة القومية للبريد للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم 67 لسنة 2016.