«الأمور المستعجلة» ترفض فرض الحراسة على نقابة العلاج الطبيعي
<!–
<!–
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أنه صدر، اليوم، حكم محكمة الدائرة 11 مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في الاستئناف رقم 395 لسنة 2022، حيث حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
نقابة العلاج الطبيعي
وأضافت نقابة العلاج الطبيعي: «هذا الحكم تأييدا للحكم السابق من الدائرة الرابعة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة والصادر في الدعوي رقم 560 لسنة 2022 مستعجل القاهرة، حيث حكمت المحكمة في جلسة 29 يونيو 2022 بالآتي: حكمت المحكمة في مادة مستعجلة برفض فرض الحراسة القضائية وألزمت المدعين بالمصاريف بمبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة وهذه الدعوي قد أقامها كل من : الدكتور علاء الدين عبد الحكيم بلبع وشهرته علاء بلبع (استشاري العلاج الطبيعي) والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، الدكتور محمد إبراهيم أحمد إبراهيم مبروك وشهرته محمد هيبة (أخصائي العلاج الطبيعي) والمشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي.
وتابعت: «حيث أقاموا الدعوى ضد النقيب العام للعلاج الطبيعي بطلب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للعلاج الطبيعي إلا أن محكمة أول درجة (الدائرة 4) أصدرت حكمها سالف الذكر برفض فرض الحراسة وقد تأيد هذا الحكم اليوم، حيث قضت الدائرة مستأنف مستعجل برفض الاستئناف وتأيد الحكم سالف الذكر».
فرض الحراسة على النقابات المهنية
وتابعت: «لقد أوضح الدستور المصري أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها».
واستكملت: «نص الدستور المصري فى المادة 77 منه، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها».
<!–
–>
<!–
–>