«الإدارية العليا»: حظر ترخيص الإعلانات المسؤولة عن إعاقة المرور وتشويه المدن
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن شركة للإعلانات تطالب بإلغاء تغريمها 282 ألف جنيه، كمقابل عن حق استغلال إعلان لها بأحد الأماكن بالإسكندرية دون ترخيص، وأيدت المحكمة قرار محافظة الإسكندرية بالتغريم، وصدَر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عادل فاروق، وجمال إبراهيم، وعمر السيد، ومحمد أحمد دويدار، ونواب رئيس مجلس الدولة.
3 إخطارات بالغرامة
وثبت للمحكمة، أنَّه في شهر ديسمبر 2014 تلقت الشركة 3 إخطارات من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبتها بسداد 282 ألفًا و250 جنيهًا، كمقابل عن حق استغلال ومصاريف إدارية عن إعلان دون ترخيص طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 45 لسنة 2007.
وجاء في نص الحكم «لما كانت مطالبة الطاعن بسداد المبلغ تستند إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 45 لسنة 2007 بشأن العمل بلائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلان داخل نطاق محافظة الإسكندرية، وتضمن فرض مقابل انتفاع وحق استغلال نظير تركيب لوحات الإعلانات على المباني والمنشآت العامة والخاصة وخلت الأوراق مما يفيد صدور ترخيص للطاعن بالإعلان استنادا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات الذي حظر مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة او الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».
حظر مباشرة الإعلان
وتابع الحكم: «بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، بات المحافظ رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق الواقعة في نطاق دائرة اختصاصه، ويباشر بالنسبة لها جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، الأمر الذي يختص معه محافظ الإسكندرية بإصدار قرار ينظم شروط وأوضاع والرسوم المقررة لمنح تراخيص مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة، وتعديل مقابل الانتفاع بها، مادام قراره قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة».
واستندت المحكمة، إلى أنَّ المُشرع قد حظر مباشرة الإعلان ـ بالمعني الذي حددته المادة الثانية من القانون- بغير ترخيص يصدر بذلك من السلطة المختصة، وأوجب على المرخص له في مباشرة الإعلان ومالك العقار الذي يباشر عليه تنفيذ ما تطلبه السلطة المختصة من أعمال الصيانة أو التنسيق أو التجديد خلال 15 يومًا من إخطارهما بذلك بخطاب موصي عليه، وحظر -كقاعدة عامةـ الترخيص بمباشرة الإعلان على المنشآت المبينة في المادة 5 من القانون، واستثناء أجاز الترخيص بمباشرة الإعلان علي أملاك الدولة العامة، وكذا التركيبات المختلفة المخصصة لخدمة العامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة طبقا للشروط والأوضاع وبالرسوم التي يعينها الوزير المختص بقرار يصدر منه.
وحسب حكم الإدارية العليا، فقد أجاز المشرّع للسلطة المختصة، إزالة كل إعلان يخالف أحكام المادة 5 من القانون أو يكون من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو سكان العقار الذي يباشر عليه الإعلان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية فورا بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف.