حكم بإدارج مرض الضمور العضلي في بروتوكول علاج وزارة الصحة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، حكماً بإلزام وزارة الصحة والتأمين الصحي بإدراج مرض الضمور العضلي «دوشن»، وكذلك العلاج الخاص به «عقار أمونديس 45» ببروتوكول الوزارة والتأمين حيث أن المرض سالف الذكر غير مدرج بالبروتوكول بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
حيثيات حكم إدارج مرض الضمور العضلي في بروتوكول الصحة
وأسست المحكمة حكمها على أن المشرع الدستوري قد أعلى من شأن التضامن الاجتماعي وجعله أساساً من الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع المصري والدولة المصرية والتضامن الاجتماعي هو تعاون واجب ومشاركة مفروضة بين جميع أفراد الشعب والتزامات وحقوق متبادلة عن ذلك وجود حقوق للفرد علي المجتمع وتحمل المجتمع ككيان واحد تمثله وتعبر عنه الدولة بالتزامات تجاه الفرد، وقد خص الدستور المصري خدمات التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي بالنص عليها وألزم الدولة بكفالتها.
وتابع الحكم، أن التأمين من الخدمات التي يتحقق بها معنى التضامن الاجتماعي فيكفل أفراده من العوز والحاجة ومن المرض، ووفقاً للمادة 18 من الدستور المصري وتنص على: «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل .
الدولة تلتزم بتخصيص نسبة للصحة
وأوضح، أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم .
كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وتابع، تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون.