«التأديبية» تلغي مجازاة مدير «تعليم الأقصر»: خصم راتبها غير قانوني
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة مدير إدارة الأقصر التعليمية، والمتضمن خصم ثلاثة أيام من راتبها لما نسب إليها من مخالفة القواعد والتعليمات وعدم اتباع التسلسل الوظيفي وقيامها بمخاطبة الإدارة العامة للتجهيزات الوزارية دون الرجوع إلى مدير المديرية.
حيثيات الحكم
وذكرت المحكمة، في نص قرارها: أنه الثابت من أوراق الطعن أنه قد نسب إلى الطاعنة مخالفة تمثلت في الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القواعد والتعليمات، وعدم اتباع التسلسل الوظيفي وقيامها بمخاطبة الإدارة العامة للتجهيزات الوزارية دون الرجوع إلى مدير المديرية، وقد تم التحقيق مع الطاعنة بموجب التحقيق الإداري رقم 37 لسنة 2017 الذي انتهى إلى التوصية بمجازاتها إدارياً، وصدر قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر المطعون فيه بمجازاتها بعقوبة الخصم من الأجر ثلاثة أيام.
الجزاء ليس قانونياً
واوضحت: ولما كانت الطاعنة من شاغلي وظائف الإدارة العليا بدرجة مدير عام وفقاً للثابت من بيان الحالة الوظيفية الخاص بها، وقد حددت المادة (80) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، العقوبات التي توقع على شاغلي وظائف الإدارة العليا والتي ليس من بينها عقوبة الخصم من الأجر، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بعقوبة خصم أجر ثلاثة أيام من راتبها يكون صادراً والحال كذلك مخالفاً لصحيح القانون جديراً بالإلغاء.