«الفتوى والتشريع» ترفض إخضاع أعمال تجميلية بالإسماعيلية للقيمة المضافة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة مصلحة الضرائب بشأن خضوع عقود مقاولات أعمال المرافق والإنارة بمدينة الإسماعيلية، للضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016.
تجميل محاور الإسماعيلية
وأضافت الجمعية العمومية في نص قرارها أنه: ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن هيئة قناة السويس قد تلقت- بموجب عقود وأذون التشغيل، خدمة مقاولات وتشييد وبناء (توريد وتركيب) مرافق وتنسيق وتجميل وتطوير محاور وطرق داخل مدينة الإسماعيلية نظير مقابل (ثمن) تعهدت الهيئة بأدائه غير شامل للضريبة على القيمة المضافة المقررة قانونا، وإذ تعد أعمال المقاولات والتشييد والبناء (توريد وتركيب) من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة فقط، بفئة (5%) من قيمة المستخلص.
الهيئة غير ملزمة بدفع القيمة المضافة
وإذ لم يُعفِ المشرع الجهات والأشخاص الاعتبارية العامة التي تتلقى هذه الخدمة من تحمل عبء الضريبة على القيمة المضافة (ضريبة الجدول)، الأمر الذي يتحقق معه مناط خضوع أعمال المقاولات والتشييد والبناء (توريد وتركيب) محل النزاع لضريبة الجدول المشار إليها، ويقع على عاتق هيئة قناة السويس- بحسبانها الطرف متلقي هذه الخدمة- الالتزام بتحمل عبء أدائها، ويغدو الوفاء بها مباشرة إلى مصلحة الضرائب المصرية متفقًا مع صحيح أحكام القانون والعقود المبرمة، على الوجه الذي تكون معه المطالبة الماثلة جديرة بالرفض.
ولا يغير مما تقدم ما تتمسك به هيئة قناة السويس من أن تلقيها لأعمال المقاولات والتشييد والبناء محل النزاع كان بغرض تحقيق النفع العام لأهالي مدينة الإسماعيلية، مما لا يجوز معه إخضاعها للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول، ذلك أن تحمل عبء أداء الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.