طرق التصالح مع شركة الكهرباء تجنبا للغرامة والحبس بسبب سرقة التيار
كشفت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة بمحضر سرقة التيار المحرر لافتة إلى أنه في حال تجاهل محضر سرقة التيار المحرر يحول المحضر إلى النيابة وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح وحال أحيل المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح ودفع الغرامة كاملة لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا
وقالت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» إن غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها وفي حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة، وفي حال المبالغة في تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء للغرامة عن واقعة سرقة التيار فعلى صاحب الشأن التقدم لشركة الكهرباء بتظلم خلال 60 يومًا تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار وفي حالة عدم تقدمه في المدة المقررة للتظلم يترتب عليه تحصين القرار فلا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه ويرسب المحضر للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.
إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار
وأشارت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة إلى أن شركة توزيع الكهرباء تقبل التظلم وتحيله إلى لجنة مختصة تسمى «فض التظلمات» تتكون من كبار المشتركين وبعد بحث التظلم تصدر قرارات بإعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني آخر لتحديد قوة القوى المحركة المستهلكة للتيار وتقسيط مبلغ الغرامة والآخر الخاص بالاستهلاك الحقيقي وإعفاء المنتفع «المتهم» من تلك المبالغ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي أو بمعنى «ليس هو مرتكب الجريمة».
كيف يجرى التصالح على محاضر سرقه الكهرباء
وشددت على أن المتظلم ملزمًا بتنفيذ قرار لجنة كبار المشتركين من خلال عدة قرارات حتى يجرى التصالح على غرامة سرقه الكهرباء بنحو:
– دفع المبلغ كاملا.
– دفع المبلغ بعد تخفيضها.
– محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أوالمسروق
محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية
وأضافت أنه تجري محاسبة المتظلم عن التيار المسروق دون انتظار تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية ويجرى ذلك طبقا لنص المادة 36 من اللائحة التجارية وعلى أساس أقصى استهلاك لما يثبت وجوده من أحمال وقت الضبط لدى المنتفعين بالتيار المسروق، مع اعتبار الاستهلاك اليومي.