الصحة تصدر عددًا من الشروط لـ إعطاء الحقن في الصيدليات
الإثنين 05/ديسمبر/2022 – 02:39 م
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 561 لسنة 2022، بشأن إعطاء الصيادلة الحقن بالصيدليات.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزارة الصحة، والتي نصت المادة الأولى منه؛ على عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 1972، حيث يُصرّح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات – ممارسة الحقن العضلي أو تحت الجلد.
ونصت المادة الثانية من قرار وزارة الصحة، على عدد من الشروط الواجب توافرها لحقن المرضى وفئات العاملين بالحقن، وهي:
- الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
- وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب.
- التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.
ونص القرار الوزارة لوزارة الصحة على العمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، تحريرًا في 3 ديسمبر 2022.
وجاء قرار وزارة الصحة، بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1972 بشأن شروط حقن المرضى وفئات العاملين بالحقن.