أخبار مصر

تعرف على الفئات المحرومة والمعفية من التصويت فى الانتخابات الرئاسية

تسابق الهيئة الوطنية للانتخابات الزمن للانتهاء من الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة 2023/2024، وذلك قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور للبدء في إجراء الانتخابات الرئاسية، والمحددة بـ120 يوم قبل انتهاء مدة الرئاسة الحالية.

وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية من لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة، حيث نصت المادة الأولى منه أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الممثلة في إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور أو في انتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحليات.

 

المعفيون من التصويت

وتضمن القانون أن يُعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

 

المحرومون مؤقتا من التصويت

وحددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية المحرومين مؤقتا من التصويت، حيث نصت على أن يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

 

المحرومون من التصويت

1- مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. (١)

2- مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ لسنة ١٩٥٢ بشأن إفساد الحياة السياسية.

3- مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

4- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

5- مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6- المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.

7- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:

“أ”- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

“ب”- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1و2و5و6و7و8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3و4) لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسرى الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره “2”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *