أخبار مصر

3 شروط بقانون الخدمة المدنية لمنح الموظف علاوة تشجيعية

منح قانون الخدمة المدنية رقم 81  لسنة 2016، حوافز تشجيعية للموظف في الجهاز الإداري للدولة، ونصت المادة (38) من القانون على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وذلك طبقاً للشروط الآتية:

1أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

جدير بالذكر، أن المادة 15 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *