تعريف ودور الهيئة الوطنية للانتخابات فى القانون
وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض.
كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة
وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري.
اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات . . وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مکرر (ب) بتاريخ 1-8-2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2-8-2017.
وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي:
-النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.
-النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية
-تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
-ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.
-التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
-تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.
-النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم
-انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.