حوار قانوني حول ابرز التساؤلات التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية
يكتبها الدكتور / السيد مرسي
س: ما هى مدة رئيس الجمهورية بالحكم؟
ج: تنص المادة 140 من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين ، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
س: متى تنتهى مدة الرئيس الحالى للجمهورية؟
ج: تنص المادة 241 مكرر من الدستور على: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية، وكانت نتيجة انتخاب 2018 تم إعلانها فى 2 إبريل 2018 بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسى مفاد ذلك أن فترة الست سنوات تنتهى فى 1 أبريل 2024 ، وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر
س: من له حق التصويت فى الانتخابات القادمة؟
ج: نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى المادة “1”:على أن كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية له الحق فى انتخاب رئيس الجمهورية.
س: من الذين لا يحق لهم التصويت فى الانتخابات؟
ج: حددت المادة “2” من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة أو أى انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء، فنصت على حرمان مرقت مؤقتا للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـى بإحدى منشـآت الصحـة النفسية.
وقد نص القانون على الحرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (١٣٢) من قانون الضريبة على الدخل او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم ٣٤٤ المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية او من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون او صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية او لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق
س: ما شروط الترشح لمنصب الرئيس؟
ج: نص الدستور فى المادة “141”على أن يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وحدد القانون شروط الترشح ومنها ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
وفى الأخير خالص الأماني لمصرنا الحبيبة كل تقدم ورفعة وازدهار
د. السيد مرسى