أخبار مصر

بدء تجديد تراخيص السلاح على مستوى الجمهورية اليوم

يبدأ اليوم السماح لحائزي الأسلحة المرخصة بتجديد التراخيص، حيث قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية لتراخيص السلاح الأسبق، إنه وفقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 يتم تجديد تراخيص السلاح اعتبارا من اليوم الأحد ، الأول من أكتوبر من السنة الثالثة لإصدار الترخيص وحتى 30 نوفمبر وخلال شهر ديسمبر بعذر.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق يقدم المرخص الترخيص الصادر له والسلاح المرخص له لرفع بصمة السلاح والتأكد من عدم إحداث أى تعديل بالسلاح أو طمس أرقامة أو إضافة رقم آخر أو تغير جزء رئيسى فى السلاح مع تقديم ما يثبت عدم زوال المبررات.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  “2”، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “أ”- من القسم الأول من الجدول رقم “3”، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند “ب” من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  “3”، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *