الأزهر للفتوى: يجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين وللمزكى أجران
ويجوز إخراج الزكاة لصالح المتضررين من شعب فلسطين الأبي، وللمزكي أجران، أجر زكاته وأجر إغاثة أخيه الملهوف، ونصرة صموده وقضيته العادلة.
قال سيدنا رسول الله ﷺَ: «أحبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وأحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا». [أخرجه الطبراني في الأوسط]
وكان قد أكد المركز في وقت سابق، أن التبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين الحبيبة من أهم صور نصرة قضيتهم، ودعم صمودهم، وقربة من أعظم القربات، وسبب في إنقاذ حياة إنسان؛ قال الله سبحانه: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}. [المائدة:32]
ويأتي سرُّ ثوابه العظيم في أن المتبرع يجود بجزء من كيانه لأخيه حبًّا وإيثارًا؛ لا سيما إذا توقفت عليه حياته في ظل هذه الظروف الإنسانية الصعبة؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ..»، وقال: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ..». [متفق عليه]