جريمة التعدي على الأراضي الزراعية وما يترب عليها من آثار
دكتور: السيد مرسى
في غرة شهر نوفمبر الحالي أصدر معالى المستشار النائب العام محمد شوقي قرار جديدا بشأن
المتهمين في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها ، على اختالف صورها ، وذلك بتحقيقها
تحقيقًا قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل مرتكبيها وسرعة تقديمهم إلى المحاكمات الجنائية متى
توافرت الأدلة ضدهم ، كما وجه سيادته بحصر كافة الأحكام القضائية الصادرة في تلك الجرائم، واتخاذ
الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام النهائية منها – بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارات الداخلية
والزراعة والتنمية المحلية ، واتخاذ إجراءات الاعلان بشأن الأحكام الغيابية.
مما لا شك فيه ، أن العدوان على الأراضي الزراعية في مصر يمثل تحديا خطيرا وخاصة أن هذا العدوان ناتج عن التمدد العشوائي للقرى والمدن والذى أضحى يمثل شبكة متصلة بين أطراف القرى
وأطراف المدن في مختلف الأنحاء ، وخاصة في محافظات الدلتا ذات الكثافة السكانية العالية وهذا العدوان يزداد عاما بعد عام ، من خلال استغلال البعض انشغال الدولة في فترات المظاهرات والانتخابات سواء
الرئاسية أو مجلس النواب ويتم البناء بشكل متسارع وتبوير الأراضي الزراعية بمساحات ضخمة بهدف بيعها بعد ذلك على أنها أرض بناء خارج كرادون ومخططات التوسع العمراني .
ومن هذا المنطلق نتساءل عن الإجراءات القانونية للتصدي لمثل هذه الجريمة النكراء ؟
والإجابة على هذا التساؤل من خلال ما ورد بقانون العقوبات بالمادتين 372 مكرر ، 115 مكرر وتنص المادة 372 مكررًا: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد األشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
بالإضافة الى ما جاء بالمادة 115 مكرر ) بتشديد العقوبة( : لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية
أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من هذا
القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة … و إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة
، وكذلك يحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما
يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة ، وكذلك يلتزم الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده
مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وفى نفس الصدد إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة
مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن
100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه ، ليس هذا فقط بل تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى
الفقرتين السابقتين في حالة العود ) تكرار الفعل المجرم قانونا (
واستخلاصا لما سبق ، فقد نجم حرمان مصر خلال الخمسين عاما السابقة نحو 2 مليون فدان من
أجود الأراضي الزراعية وذلك نتيجة بناء المصانع والمنازل والمدارس والجامعات على الأراضي الزراعية
التي نستمد منها الغذاء والتنفس وصفاء النفس ومتاع البصر وتثبيت التربة فتحميها من التصحر والتي
تشكل 94 % من المساحة الكلية البالغة مليون كيلو متر مربع وما ينتج عن ذلك من خسائر اقتصادية
وبيئية وصحية …الخ على الرغم من قيام مسر بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام
UNCCD 1943 وأصبحت سارية المفعول عام 1996 .
و لهذه الأسباب نرى : قيام جهة الإدارة بإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو التوبير واعتبارها قضية أمن قومي تتطلب اعتقال صاحب الأرض الأصلي فورا ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد إعادة زراعة الأرض مرة أخرى واستخراج محاصيل زراعية منها ، لمثل هذا فليعمل العاملون.
وإلى اللقاء – دكتور: السيد مرسى