
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينظم الاستئناف في أحكام الجنايات.
وتأتي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا خلال الجلسة العامة اليوم، تنفيذً للاستحقاق الدستوري الذي أعطى المشرع مهلة 10 سنوات لتنفيذه، تنتهي 17 يناير الجاري.
وتنص المادة 240 من الدستور على أن “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.
وبموجب التعديلات المعروضة على الجلسة يحق للمتهم أو النيابة العامة استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
ويحدد مشروع القانون إجراء الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
وينص المشروع على أن تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر، لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها، برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
كما تخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.