«الشروق» تنشر نص تعديلات قانون حماية المستهلك قبل مناقشته بلجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب
تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك لعام 2018، وتستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية فى الأسواق المصرية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصلت “الشروق” على نسخة منه، تشديد العقوبات على حجب وتخزين السلع الاستراتيجية والامتناع عن بيعها.
وضمن بنود مشروع القانون كالتالى:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أوما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل”.
كما حصلت “الشروق” على المذكرة الإيضاحية والتي تشير المادة 27 من الدستور، والتي تنص في فقرتها الثانية على أن يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقا للقانون.