أخبار مصر

جلسة العدل الدولية.. ما الأسانيد التي قدمتها مصر لنفي مزاعم إسرائيل بشأن مبدأ الدفاع عن النفس؟

قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت «موسى»، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية، إن «مصر ترى الاحتلال والأمر الواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا»، مشددة على أن «هذا الاحتلال بمثابة انتهاك للميثاق الدولي».

ونوهت أن «إسرائيل في احتلالها الممتد قائمة على أنظمة غير قانونية وتطبيقها بشكل مستمر»، لافتة إلى أن «المحكمة صنفت أن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة محظور، وان مبدأ تقرير المصير من معايير القانون الدولي الواضح لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف».

وشددت على أن «هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب أن تتم مراجعتها وتقييمها ووفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، خاصة أن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة، ويمنع ضم جزء من تلك الأراضي، وتمنح صلاحيات للقيام ببعض الأعمال وفق القواعد التي حددها القانون الدولي».

وذكرت أن «الاحتلال المؤقت في القانون لا يمارس السيادة على الأراضي المحتلة أو يعمل على تغيير نظامها أو إخراجها مما هي عليه»، مضيفة: «قوة الاحتلال تحاول فرض سيطرتها على الأراضي المحتلة والعمل معهم بشكل منفصل عن تلك الموجودة في دولة الاحتلال وفق اتفاقيات جنيف الرابعة».

ولفتت إلى «تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي أصبح أمرا واضحا في فلسطين»، مستشهدة بترحيل السكان من أراضيهم، واستقدام المستوطنين للعيش في الأراضي المحتلة، رغم أن اتفاق باريس حظر نقل المدنيين من الأراضي المحتلة لأسباب عرقية أو استعمارية.

وسلطت الضوء على ما جاء في المرافعة الفلسطينية، عبر تقديم دليل واضح أن إسرائيل تدعم المستوطنات والإبقاء عليها للأبد، وتغيير المعالم الديمغرافية، وممارسة السيادة الإسرائيلية على تلك الأراضي، وتهجير الفلسطينيين خاصة في غزة.

وقالت إن «أوامر إخلاء بالقوة للسكان الفلسطينيين في غزة، تعد مخالفة واضحة للقانون الدولي، وتعد بمثابة تطهير عرقي؛ خاصة أن المادة 49 لا تمنع فقط ترحيل السكان، بل تشدد على أن التهجير القسري أمر مرفوض».

واستطردت أن «المستوطنات والإجراءات الإسرائيلية لتغيير وضعية القدس الشريف، يعتبرها القانون الدولي انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أن مجلس الأمن في قراره رقم 298 أوضح أن الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع في القدس الشريف ومصادرة الأراضي والممتلكات وتهجير السكان (غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية)».

وأكملت: «إن الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسة الاستيطان بناء على القوانين الاحتلالية، تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا القدس، وتعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي، من خلال فرض الأمر الواقع، أغلبية دول العالم قالت إن إسرائيل وما تحاوله من تخليد وتأبيد احتلال الأراضي الفلسطينية بمثابة انتهاك للقانون لمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة».

وصرحت أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي المحتلة والعمل على ضمها لإسرائيل «جريمة حرب»، مضيفة: «إثارة تلك القضية إنما يذكرنا بأهمية القانون الدولي والذي يحظر الاستعمار وتجريد الشعوب، وما تفعله إسرائيل منذ عام 1967 وتبريره بمبدأ الدفاع عن النفس، ليس دفاعا وإنما عدوانا على الأراضي الفلسطينية».

واختتمت: «إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون متسقا مع القانون الدولي، لا حق لإسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، لا شريعة في ذلك، فقرار 242 ينص أنه لا يمكن لدولة أن تحتل أراضي دولة أخرى بالقوة، وهو ما ينطبق على الصراع والاحتلال».

وعززت كلامها بمواد ميثاق الأمم المتحدة، تحديدا المادة 32، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ونصت على ضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، مختتمة: «من وجهة مصر الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة أراض محتلة، لا يمكن أن يكون للاحتلال شرعية لها، وما تقوم به إسرائيل لتغيير الوضع القائم غير شرعي ومحظور، وفق المادة التي تنص على عدم شرعية استيلاء دولة على أرض أخرى بالقوة».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *