أخبار الفن

السجن 10 أعوام لمتهم بحيازة 80 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، “ح.م.ع”، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المقيدة برقم 31384 لسنة 2023 جنايات أول العامرية.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارة مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد ضبط شخص، محل إقامته محافظة القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد الاتجار، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت حال تلقي الشرطة اتصالًا هاتفيًا من أحد المصادر السرية؛ يفيد بنشاط المتهم، فتم تقنين الإجراءات، وبانتقال قوة أمنية إلى مكان تواجده في نطاق دائرة العامرية، أبصرته حال حمله جوال بلاستيكي، وبفض محتوياته وجد بداخله 79 طربة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على عثر بحوزته على 1 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

ولفتت التحقيقات إلى أنه وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، فتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدت بحق المتهم قرارها المُقدم.

ويُشار إلى أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على: “يعاقبت كل من يتاجر بالمواد المخدرة بدء من السجن المشدد 3 أعوام إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتغريمه ما بين 100 إلى 500 ألف جنيه، والأخيرة في حال إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة رقم 34 من ذات القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وحيثيات العقوبة، فيما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات للحبس من سنة إلى 5 أعوام، وغرامة من 200 إلى 5 الأف جنيه، إذا كانت المضبوطات ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، ويحدد ذلك المعمل الجنائي تجاه المتهمين “تلبس”.

وأما تعاطي المخدرات فتعاقب المادة رقم 39 متعاطي المخدرات في مكان معلوم أو معد لذلك، بالحبس لمدة سنة، وغرامة من 1000 إلى 3 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد المخدرة “هيروين أو كوكايين”، وتلعب نوعية المخدرات دورا في تحديد حجم العقوبة ضد التجار والمتعاطين لتلك المواد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *