فتاوى رمضانية (4).. ما حكم من بدأ الصيام في بلد وسافر إلى بلد اختلف العيد فيه؟
فرض الله على المسلمين صوم شهر رمضان الكريم، ليكون ركنا من أركان الإسلام، وقاعدة من قواعد الدين، وقربة من أعظم القربات إليه، إذ قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ” [البقرة: 183].
لهذا، عادة ما تكثر تساؤلات المسلمون الصائمون خلال شهر رمضان الكريم ويزداد طلبهم للفتاوى اليومية حول أحكام الصيام، وما يفطر وما لا يفطر، وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصيام.
في سلسلة “فتاوى رمضانية” تقدم “الشروق” إجابات وفتاوى يومية عن الأسئلة التي تهم الصائمين في شهر رمضان الكريم.
• ما حكم من بدأ الصيام في بلد وسافر إلى بلد اختلف العيد فيه مع البلد الذي صام فيه؟
أجابت دار الإفتاء المصرية بأن هذا السؤال تتعلق به قضيتان؛ إحداهما: عِلْمِيَّة، والأخرى: عَمَلِيَّة، فأما العِلْمِيَّة: فهي ما تقرر شرعًا من أن القَطعِي مقدَّم على الظني؛ أي: إن الحساب القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة؛ ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أن الحساب ينفي ولا يثبت، وأنه يُعَدُّ تهمةً للرائي الذي يدعي خلافه.
وقال الإمام التقي السبكي في “فتاواه” (1/ 209-217، ط. دار المعارف): [لأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِيٌّ وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أَنْ يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمْكِنًا حِسًّا وَعَقْلًا وَشَرْعًا، فَإِذَا فُرِضَ دَلالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعًا؛ لاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَالشَّرْعُ لا يَأْتِي بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ أَنَّ كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أَوْ بَاطِلًا… ثم قال بعد ذلك: قَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِ الأَغْمَارِ وَالْجُهَّالِ تَوَقُّفٌ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَيَسْتَنْكِرُ الرُّجُوعَ إلَى الْحِسَابِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، وَيَجْمُدُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ يَثْبُتُ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا خِطَابَ مَعَهُ، وَنَحْنُ إنَّمَا نَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَبَصُّرٍ، وَالْجَاهِلُ لا كَلامَ مَعَهُ] اهـ.
ونقل العلامة القليوبيُّ في “حاشيته على شرح المحلي على المنهاج” (2/ 63، ط. دار الفكر) عن العبَّاديِّ قوله: [إذا دلَّ الحساب القطعيُّ على عدم رؤية الهلال لم يُقبَل قولُ العدول برؤيته، وتُرَدُّ شهادتُهم… ثم قال القليوبي: وهو ظاهرٌ جليٌّ، ولا يجوز الصَّوم حينئذٍ، ومخالفةُ ذلك معاندةٌ ومكابَرَةٌ] اهـ.
فإذا نفى الحساب القطعي طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يدعيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية في إثبات طلوعه من عدمه.
ومن القطعيِّ أيضًا أنَّ شهر رمضان لا يكون أبدًا 28 يومًا ولا يكون كذلك 31 يومًا؛ بل هو كبقية الشهور القمرية: إما 30 يومًا وإما 29 يومًا؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» -يَعْنِي ثَلاثِينَ-، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» -يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ-؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. رواه الشيخان واللفظ للبخاري.
وفي روايةٍ رواها ابن خزيمة في “صحيحه” والحاكمُ في “المستدرك” وصححها على شرط الشيخين: «إنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ».
وقد نقل الإجماعَ على ذلك الإمامُ ابن رُشْدٍ في “بداية المجتهد” وغيرُه.
وأما القضية العملية: فعلى المكلَّف في مثل هذه الحالات أن يضع في اعتباره أمرين: الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا. الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكي القطعي.
• الحكم
بناء على ذلك، فإذا بدأ المكلَّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فالأصل أنه يتبع أهل تلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين: أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي، أو تجعل شهر رمضان يزيد عن ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا.
فإذا رُؤِي مثلًا هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الأخرى أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكيِّ ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذي هو فيها صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذٍ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي.
أمَّا إن كانت البلد التي سافر إليها لا تُبالي بالحساب القطعي بل خالفَتْه في إمكان الرؤية أو استحالتها، أو كان الصائم بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن 29 فلا يجوز له حينئذٍ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا؛ لعلتين: الأولى: أنه اتبع رؤية مصر التي يعلم صحتَها فصار مقيَّدًا بها، وليس له أن ينقض ما قد بنى شهره عليه بمخالفة القطعي من عدد الشهر وحساب الفلك.
والثانية: أنه قد تبين له خطأُ رؤيةِ البلد التي سافر إليها، فلا عبرة بها في حقه، ولا يقال: عليه أن يقلد البلد التي سافر إليها ولو خالفت القطعي عددًا وحسابًا؛ منعًا للفتنة ورأبًا للصدع.
لأن نقول: إن ذلك معتبَر حيث يلتبس الأمر، أَما والأمر واضح بالنسبة لمن بدأ شهر رمضان برؤية أهل بلده الصحيحة ولا لبس فيه فالمتابعة على الخطأ في حقه مع المعرفة به حرام.
قال الإمام السبكي في “الفتاوى” (1/ 215): [وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «عَرَفَةُ يَوْمَ تُعَرِّفُونَ، وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ». فَالْمُرَادُ مِنْهُ إذَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ؛ فَالْمُسْلِمُونَ لا يَتَّفِقُونَ عَلَى ضَلالَةٍ، وَالإِجْمَاعُ حُجَّةٌ] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا: فتاوى رمضانية (3).. ما وقت إفطار الصائم المسافر بالطائرة؟