رسوم النظافة من 3 جنيهات إلى 10 آلاف جنيه.. تفاصيل قرار الحكومة بتحديد الرسوم حسب المنطقة ونوع السكن والمُنشأة
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو ما يطلق عليها “رسوم النظافة” من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء الخاضعة لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وتدرجت رسوم الخاصة بالوحدات السكنية من 3 إلى 20 جنيهًا حسب المنطقة ونوع الوحدة، فيما تدرجت رسوم الوحدات التجارية من 30 إلى 60 جنيها بحسب المنطقة ونوع الوحدة.
وتنقسم رسوم النظافة بالنسبة للمنشآت الحكومية والصحية والتعليمية من 100 إلى 1000 جنيه، أما المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والإدارية فتبدأ الرسوم من 1000 إلى 10 آلاف جنيه.
وحددت المادة الأولى رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الوجه التالي:
• الوحدات السكنية
يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة سكنية تستهلك كهرباء طبقا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقا للتصنيف الآتي:
• الوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة
يتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار الأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقا التكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك وفقا للتصنيف الآتي:
• حكومية وصحية وتعليمية
يشمل هذا البند المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، ويتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقا للآتي:
• منشآت تجارية وصناعية وسياحية وإدارية
يشمل هذا البنود الرسوم الخاصة بالمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، حيث يتم تحديد رسم الخدمة الشهري طبقا للآتي:
ونصت المادة الثانية من القرار على إعفاء دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى مـن هذا القرار، كما تعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.
واختصت المادة الثالثة من القرار شركات توزيع الكهرباء بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من المادة الأولى (الخاصين بالوحدات السكنية والتجارية).
فيما تتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت، بحسب الأحوال، تحصيل الرسوم المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع من المادة الأولى الخاصين بالمنشآت.
ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للمادة 35 من قانون تنظيم إدارة
المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة بواقع 10% شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.