أخبار مصر

مجلس النواب يرجئ استعراض البيان المالي وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل

أرجأ مجلس النواب استعراض وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية البيان المالي وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل 2024-2025، بعدما كان قد أدرجهما على جدول أعمال اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم التي شهدت استئناف مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، وكاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي أن يرفع الجلسة العامة ثم استدرك موضحًا إدراج بعض التقارير الخاصة باتفاقيات على جدول الأعمال، ورفع بعدها جبالي الجلسة العامة في الواحدة وسبع دقائق ظهرًا، معلنا استعراض البيان المالي وخطة الدولة في الجلسة العامة غدا.

كان المجلس قد استكمل خلال الجلسة العامة اليوم مناقشة عدد من مواد مشروع التأمين الموحد الذي بدأ مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم.

وعدل المجلس نص المادة 109 التي تنص في المشروع على “يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كلا لقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل عناية الرجل الحريص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة”.

وتقدمت النائبة سناء السعد حذف عبارة “الرجل الحريص” من المادة، واعتبرت السعيد في كلمتها بالجلسة العامة اليوم إن استخدام عبارة “الرجل الحريص” تعكس تمييز ضد المرأة، وقالت “كأن المرأة غير حريصة، وطلبت تعديلها وحذف كلمة “الرجل” لتكون “بذل العناية والحرص”.

ونصت المادة بعد التعديل على “يلتزم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق وجميع القائمين على الإدارة التنفيذية به بمراعاة كل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لصناديق التأمين الخاصة والنظام الأساسى للصندوق، وعليهم بذل العناية والحرص فى مباشرتهم لجميع الأعمال المتعلقة بالصندوق وفى إدارتهم لأمواله بُغية تعظيم العائد على الأموال المستثمرة”.

وأقر المجلس تعديلا على المادة 60 التي تنص على أن يكون للشركات التي أنشئت طبقاً لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة، وتسجل هذه الشركات في سجل الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين. ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.

ولا تسري على شركات التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (4) إلى (7)، ومن (12) إلى (30)، والمواد أرقام (164/1، 166، 167، 168، 170، 177، 179، 182، 195، 196، 197، 198، 209) وأحكام البنود (1، 2، 4، 5) من المادة (171) من هذا القانون.

كما وافق على المادة 61 التي تنص على أن يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:
1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين
2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية
3-الأخطار الطبيعية
4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية.

ووافق أيضًا على المادة التى تنص على أن “يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة. وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري”.

فيما وافق على المادة 64 التي تنص على أن تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

أما المادة 65 نصت على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب. ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً. وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

فيما تنص المادة 66 على أن دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

أما المادة 67 نصت على أن يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

بينما تنص المادة 68 على أن “على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *