أخبار مصر

قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الراضي صديق رئيسا للنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 254 لسنة 2024 بتعيين المستشار عبد الراضي صديق رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفا للمستشار حافظ عباس الذي اكتمل عطائه وبلغ السن القانوني للتقاعد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 77 لسنة 2019 بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات وفقا لما أقرته التعديلات الدستورية الأخيرة.
وينص القانون على أنه “يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة القضاء العسكري ورئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة أو نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله”.
وتناولت الفقرة الأولى من المادة 119 طريقة تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى أحدهما بدرجة نائب رئيس محكمة النقض والثاني بدرجة رئيس استئناف والثالث نائب عام مساعد وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
كما تناول القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتعيين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات، أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
كما أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 78 لسنة 2019، بتعديل طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا وينص على أن “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العمومية للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *