تشكيل لجنة لتوفيق منازعات جهاز التنسيق الحضاري بالعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قرارا بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق في بعض المنازعات التي يكون أحد أطرافها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
ونص القرار على أن تباشر اللجنة أعمالها بمقر مخصص لها في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالدور الخامس بمبنى وزارة الثقافة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، في إطار القانون رقم 17 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته.
وينص القانون على أن يتم إنشاء في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.
ويقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
ويوضح القانون أن اللجنة تُصدر قرارتها مسببة في ميعاد لايجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، ويتم عرض القرار خلال 7 أيام من تاريخ صدوره علي السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال 15 يوماً تالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
أما إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع قرار اللجنة خلال المدة المحددة أو انقضت هذه المدة دون أن ييدى الطرفان أو أحدهما رأية بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة قرارها خلال ميعاد 30 يوما، يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة، ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى.