«الشروق» تنشر أبرز مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل عرضه على مجلس النواب أكتوبر المقبل
– الطماوي: كفالة حق التقاضي على درجتين فى الجنح والجنايات.. وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقا للتقنيات الحديثة
– إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال للمنفعة العامة.. وتعويض كل شخص تم حبسه احتياطيًا وتمت براءته من التهم المنسوبة إليه
كشف إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز تفاصيل مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي انتهت من صياغته اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الطماوي لـ«الشروق»، إن اللجنة ستبدأ مناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مطلع شهر سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي بشأنه، مضيفا أن التقرير سيكون جاهزًا للعرض على الجلسات العامة، مع بداية دور الانعقاد المقبل والأخير بداية أكتوبر المقبل.
وأضاف أنه من أبرز مواد مشروع القانون: “ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري”.
وتابع أن من ضمن مواد المشروع: “الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأبرزها، ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية”.
وأردف، أن من بين تفاصيل مشروع القانون أيضًا:”تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي”.
واستطرد أن من بين مواد المشروع أيضا: “إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق مع التطور التقني والتكنولوجي، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، بالإضافة إلى تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كل الضمانات الدستورية”.
وذكر الطماوي، أن مواد مشروع القانون تضمنت أيضًا تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وفقا للتقنيات الحديثة؛ لإحداث نقلة نوعية وضمان مواكبة التطور التقني، وتوفير حماية قانونية فعالة للمتهمين والمبلغين والشهود، وضمان حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
وواصل أن من ضمن المواد أيضا: “إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)، بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تندبه سلطة التحقيق أو المحاكمة، ترسيخًا للحق في الدفاع، وتفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري”.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، أن من ضمن مواد القانون: “إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد”، بجانب تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات وكفالة حق التقاضى على درجتين فى الجنح والجنايات”.
كما تضمن القانون، حماية حقوق ذوي الهمم، في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم، وضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
وشملت مواد القانون: “تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية، سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة، بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل، وضمان حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتضمنت المواد أيضا: “إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وتنظيم أحكام التعاون القضائي الدولى وفقا للاتفاقيات الدولية، ومبدأ المعاملة بالمثل في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها، أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم.
كما تضمنت مواد مشروع القانون: “إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة، ومنعه من مزاولة أنشطة معينة.
وتضمن أيضًا مواد القانون: “يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه”.
وشملت مواد القانون: إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، والخشية من هروب المتهم، بجانب الخوف من الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.