أخبار مصر

مفتي الجمهورية الجديد.. ما رأي الدكتور نظير عياد في شراء الذهب وبيعه للناس بسياسة التقسيط؟

– نظير عياد لـ”الشروق”: يجوز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً تحقيقًا لمصالح الناس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتيًا للجمهورية، لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

من جانبه، هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بتكليفه مفتيًا لجمهورية مصر العربية، متابعا للمفتي: “لقد امتحنكم الله تعالى بهذا المنصب المهم، وكم هو أمر جلل ومسؤولية كبرى؛ فسَخِّرْهُ في صناعة الخير للناس والتيسير عليهم “.

فيما تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للدكتور نظير عياد لتعيينه مفتياً للديار المصرية، بعد رحلة عطاء أزهرية خالصة في مجمع البحوث الإسلامية، مؤكدا أن الدكتور نظير عياد استطاع أن يقدم إبداعاً وإدارةً وتأليفاً، وشارك بعقلية العالم المدقق في كثير من جوانب الحراك العلمي والمجتمعي.

نظير عياد: يجوز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس

سابقاً، ومع تزايد أسعار الذهب، وإقبال الشباب على الزواج، كثرت التساؤلات حول طريقة تقسيط الذهب وإذا ما كان بيع الذهب والفضة بالتقسيط بزيادة في الثمن على السعر الأصلي حلالا أم يشوبه أي حرمانيه، حيث تواصلت “الشروق” مع الدكتور نظير محمد عياد للوقوف على رأي الدين والشريعة الإسلامية في شراء الذهب وبيعه للناس بسياسة التقسيط.

وحينها، قال الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية الحالي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلة الأزهر، في حديث لـ “الشروق” إن “الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»”.

وتابع أستاذ العقيدة والفلسفة: “وعليه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، وهذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما”.

وأوضح أن في واقعنا المعاصر قد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.

وأشار عياد إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.

واستشهد دكتور نظير عياد بقول ابن قَيِّم الجوزية: “الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها”.

وانتهى الدكتور نظير عياد بقوله: “وعليه، فالذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة، والله أعلم”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *