أبرزها الموافقة على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان.. تعرف على أبرز قرارات الحكومة خلال اجتماعها الأخير
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
2. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” أو “مكتب التسجيل” في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.
كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.
كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون “القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية” إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.
كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون “القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية”، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.
ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم ” 6 مكررًا” على أنه “على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى “الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية” أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.
فيما نصّت المادة “6 مُكررًا 1″، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.
كما نصت أنه “على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية