آراء وتحليلات

ثقوب داخل مشروع الحبس الإحتياطى

دكتور / السيد مرسى

بعد ساعات من توجيهات رئاسية بشأن الحبس الاحتياطي ، وبناء على توصيات الحوار الوطنى تم القيام بمراجعة مشروع القانون 146 لسنة 2006المقدم من الحكومة ، فى نشاط ملحوظ للجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب وذلك بغرض القضاء على الممارسات التعسفية بحق المواطنين الأبرياء ،من جراء الحبس الاحتياطي الوارد (بالفقرة الأولى بالمادة 134) بقانون الإجراءات الجنائية المصرى من خلال تخفيض مدد الحبس الاحتياطي بما لا يتجاوز 4 أشهر في الجنح (بدلاً من 6 أشهر)، و12 شهرًا في الجنايات (بدلاً من 18شهر)، و18 شهرًا (بدلاً من 24شهر) ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام
هذا القانون كان يعمل على خلاف الغرض الذى شرع من أجله بإعتباره إجراء وقائى يقتصر تطبيقه على المجرمين شديدي الخطورة لتفادى هروبهم أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود، كذلك المشروع المطروح لم يحظ بدراسة كافية من القضاة والمحامين وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدنى ، على سبيل المثال:
1– إعادة صياغة بعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع العدالة حيث لم يورد المشروع أي تعديلات لتأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، والتي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، وحجب أوراق التحقيق عن المحامي، وحرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الأمور الغير منطقية.
2– تجاهل المشروع عند الطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، كافة الملاحظات التي اسفر عنه الواقع العملي ، وحرم المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى حق الطعن على الأحكام واعطاه للنيابة العامة،
3– وسع المشروع حق محكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية، واخل بحقوق الدفاع في العديد من المواد ، مثل إلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 بالقانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح هذا الحق لعضو النيابة فقط مع منع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي ،وتمثل مساسًا برسالة المحاماة
4– واستحدث المشروع نصا يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة،
5– واعتبر المشروع الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، لإعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة لا يتناسب مع الواقع العملى من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.
يتلاحظ مما سبق ان هذا المشروع قد أصابه العوار في العديد من الأمور التي تستحق المراجعة المجتمعية ومن خلال مطالبة مجلس النواب بعرض المشروع على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة مع عدم الإساءة لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.
والى اللقاء : دكتور / السيد مرسى

مقالات ذات صلة