مصدر لـ الشروق: الاتجاه لتعديل المادة 242 من الإجراءات الجنائية بمجلس النواب
علمت “الشروق” أن هناك توجهًا لتعديل المادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجاري تعديله حاليًا في مجلس النواب.
وقال مصدر لـ”الشروق” إنه تم الاتفاق بالفعل على تعديل المادة، قبل أن يبدي أي من المحامين ملاحظات أو اعتراضات عليها.
وكانت قطاعات كبيرة من المحامين قد اعترضت على نصوص المواد التي تتغول على حق الدفاع وحصانة السادة المحامين أثناء ممارسة عملهم أمام المحاكم، وبالأخص نص المادة 242، والتي تحمل نصًا مطاطًا دون تعريف واضح لمعنى كلمة “تشويش”.
وجاء في نص المادة 242 الحالي: “مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلًا بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، أو لرئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى”.
وكان النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد أكد تلقيهم بيان نقابة المحامين بشأن ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالإضافة إلى مذكرة أخرى تتضمن تحفظاتهم على بعض المواد ومقترحاتهم لصياغات بديلة.
وفيما يتعلق بالمادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، والتي تحفظت عليها النقابة، أوضح أن لجنة مناقشة القانون بمجلس النواب تحفظت على عبارة “التشويش” لأنها “مطاطة”، وذلك لتجنب اعتبار رنة الهاتف، على سبيل المثال، تشويشًا من جانب القضاء، مؤكدًا أنه “سيتم إعادة النظر فيها وتعديلها”.
وأشار إلى أن عبارة “إحالة المحامي للنيابة العامة” في المادة نفسها تم استبدالها بـ”المحضر الذي تحرره المحكمة بحق المحامي”، وذلك حفاظًا على كرامة المحامي، لا سيما وأن الصياغة السابقة كانت تعني القبض على المحامي وتقييد حريته.
وذكرت نقابة المحامين في بيانها قبل يومين أن بعض نصوص مشروع القانون أثارت لغطًا وجدلاً كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
وأشارت إلى ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة، فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلًا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.