النائب أحمد مقلد: مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم تنته بعد
أحمد مقلد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر ضمانات غير مسبوقة لجميع الأطراف
قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك إجماعًا على أهمية وجود قانون جديد للإجراءات الجنائية الذي ينظم الحالة العامة للحقوق والحريات في أي دولة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضم ضمانات كافية لجميع الأطراف.
جاء ذلك خلال ندوة التي ينظمها حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، لمناقشة التحديات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في إطار الحوار المجتمعي ومشروع الوعي الذي يتبناه حزب الاتحاد، ونظم في ضوئه العديد من الندوات التي ناقشت قضايا محل اهتمام المواطن.
وتستضيف الندوة المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ثروت الخرباوي، المحامي والمفكر السياسي، والمحامي والمحكم الدولي الدكتور جمال أبو ضيف، ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد مقلد.
وذكر “مقلد”، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليس وليد عامين فقط، بل تتم مناقشته منذ عام 2017 بعدد معتبر من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن الحقوقي وكافة من لهم علاقة بالقانون، واستمرت تلك الجهود خلال الفصل التشريعي الثاني لبرلمان وتشكلت بقرار رئيس المجلس لجنة فرعية لإعداد مشروع قانون جديد وانتهت منه بعد 14 شهرا، أعقبها اجتماع برئاسة رئيس النواب لبحث نتائج اللجنة، وصولا إلى المناقشات التي تمت داخل اللجنة التشريعية حتى أقرت مواد القانون نهائيا.
وتابع: “لكن عملية صناعة التشريع لم تنته، فالقانون سيدخل الجلسة العامة وسيعرض على المجلس والقرار الغالب في هذه المسألة يعود للجلسة العامة بعد مناقشة كل مادة على حدة”.
كما رد على عدد من الأمور التي أثيرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أنها دلالة على حيوية المجتمع، وليس من الطبيعي أن نكون أمام قانون كذلك دون أن يتم التدقيق فيع وكل الملاحظات مقدرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون ضم إيجابيات لم يتم تسليط الضوء عليها بقدر ما تم مهاجمته، وقد تم استحداث مواد بمشروع القانون بها ضمانات غير مسبوقة.
ولفت في هذا الصدد إلى مواد الحبس الاحتياطي، والتي أوصى الحوار الوطني بتخفيض مددها ووضع تدابير بديلة التي أقرت في عام 2006 لكنها معطلة في المحاكم، وكذلك التعويض عن الحبس الخطأ.
كما لفت إلى ضمانات حق الدفاع، مؤكدا أنه تم إدخال تعديلات لتعزيز حقوق الدفاع منها لفظ حذف “التشويش”؛ لتكون “إخلالا بالنظام العام”، وجملة “لا يجوز الكلام”، وهذا لأن المحامي إما أنه يبدي دفوع أو يكون ملاحظات في محاضر الجلسات، ثم إحالة مذكرة للنيابة في المحامي بدلا من إحالة المحامي نفسه، موضحا أن تلك ليست ضمانات للمحامي وإنما لتحقيق العدالة، لأنه لا يمكن أن يكون المحامي مرتعد أو يخاف من سلطة.
وذكر أن كفالة حق الدفاع تحققت بمشروع القانون، ورسختها المادة 104 التي نصت على أنه لا يجوز التحقيق بدون محامي، مع رفض وضع استثناء لها، التزاما بنصوص الدستور وليس أساسا الضرورات العملية.
وشدد على أن النواب لا ينتصر لفئة، وإنما ينتصر لتحقيق العدالة، مشددا على ضرورة النظر للمواد الإيجابية، والتأكيد في نفس الوقت على أن المناقشات مستمرة في المواد الخلافية.
ونوه بمسألة حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، بعدد من الإجراءات التي تضمن سلامتهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يوازن بين عدد من الحقوق لكن يجب أن يكون التوازن في المقام الأول لمصلحة التحقيق.