أخبار مصر

8 مقترحات لنادي القضاة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

– توريث حق التنازل عن الشكاوى.. توسيع سلطة القضاة في ضبط الجلسات.. بدء التحقيق مع تعذر حضور المحامي

– النادي يطالب بتغير كلمة “العفو العام” إلى “العفو الشامل” في حالات انقضاء الدعاوى.. وحذف كلمة “بخطه” من مادة أسباب الأحكام

قدم نادي قضاة مصر، مذكرة بمقترحاته في 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى مجلس النواب الذي يناقش القانون من حيث المبدأ في جلسته العامة.

وبحسب المذكرة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، وأبدى النادي تحفظاته على المواد 12 و16 و73 و104 و242 و267 و311 و348 من مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أنها تثير صعوبة حقيقية في التطبيق وينجم عنها اختلاف وتناقض في الآراء بشأن تفسيرها وتطبيقها من قبل النيابة العامة والمحاكم.

وأضاف أن الاختلاف والتناقض في التفسير يؤدي في نهاية المطاف إلى تضارب الآراء والأحكام وتناقضها، فضلاً عن تعطيل النيابة العامة والمحاكم عن القيام بدورهما في تطبيق القانون على نحو يحقق وحدته وتحقيق العدالة الناجزة.

وذكر النادي أنه اهتدى في مقترحاته بأحكام محكمتي النقض والدستورية العليا، كي يضمن أن تكون تحت مظلة الدستور والقانون، ابتغاء تطبيق النيابة العامة والمحاكم للقانون المقترح على الوجه الصحيح، وتجنب المشاكل القانونية التي قد تعوق التطبيق العملي الأحكام هذا القانون أمام سائر الجهات والمحاكم بعد صدوره.

– ضبط حق التنازل عن الدعوى

وفي المادة 12 من مشروع القانون المتعلقة بجواز التنازل عن الشكوى في عدد من الجرائم الواردة بقانون العقوبات، أضاف مقترح نادي القضاة نصًا يُلزم النيابة بـ”التحقق من صحة التنازل المقدم في الدعوى”، وذلك لسد الطريق على أي تلاعب قد يؤدى إلى إطالة أمد النزاع.

ويضيف مقترح نادي القضاة في هذه المادة أيضًا، نصًا للفصل بين الجريمة التي يجوز فيها التنازل وبين الجرائم الأخرى المرتبطة بها؛بهدف النص قانونًا على تصدي المحكمة للجرائم المرتبطة التي لا يشملها التنازل والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً أو نفياً.

– توريث حق التنازل عن الشكوى

وطالب مقترح نادي القضاة في المادة 12 أيضا بتوريث حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة في جميع الجرائم التي حددها القانون، حال وفاة مُقدم الشكوى أثناء التحقيق أو نظر الدعوى.

ويقتصر القانون الحالي وكذلك النص المقترح من الحكومة انتقال حق التنازل عن الشكوى إلى الورثة على دعاوى الزنا فقط، إذ يسمح بانتقال هذا الحق إلى الأبناء.

وأوضح نادي القضاة في تفسيره لهذا الطلب أن العلة من استثناء دعاوى الزنا في توريث حق التنازل عن الدعوى، متوافرة كذلك بالنسبة لباقي الجرائم التي يجوز فيها التنازل، موضحًا أنه قد يهم الورثة أو قد يكون من مصلحتهم إنهاء النزاع.

– العفو في حالات انقضاء الدعوى

وفي المادة 16 المتعلقة بحالات انقضاء الدعوى، والتي من بينها “العفو العام” كما ورد في مشروع القانون، طلب نادى القضاة تغير كلمة “العام” إلى “شامل” لتكون حالة انقضاء الدعوى هي “العفو الشامل”.

وأوضح تفسير القضاة أن العفو الشامل هو الذي يمحو عن الفعل وصف التجريم، ولا يكون إلا بقانون، ومتى زال عن الفعل وصف التجريم زالت معه سلطة الدولة في العقاب وانقضى معهما الحق في الدعوى الجنائية.

وأشار إلى أنه يجب النص على “العفو الشامل” صراحة لانقضاء الدعوى، وذلك لإزالة ما قد يقع من لبس بينه وبين العفو عن العقوبة

وأكد أن بقاء مصطلح “العفو العام” بنص المادة على هذه الصورة، سيؤدى إلى إثارة مشاكل قانونية في التطبيق العملي، وقد يتم تفسيره بأكثر من تفسير وبما يختلط مع العفو عن العقوبة، ومن شأنه أن يؤدى إلى تضارب الأحكام في المسألة القانونية الواحدة.

– الحصول على أوراق التحقيق

وفي المادة 73 المتعلقة بحصول المتهم والمجنى عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها على أوراق التحقيقات، تضمن مقترح النادي حذف عبارة “إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم”.

ويستهدف حذف العبارة جعل الحق في الحصول على الأوراق عقب انتهاء التحقيقات، حق لأطراف الدعوى سواء كان حاضراً أو لم يكن حاضراً.

– رأي مغاير في وجوب حضور محام للتحقيق

أما المادة 104 التي أوجب فيها مشروع القانون الجديد حضور محام مع المتهم في تحقيقات الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً، أضاف مقترح نادي القضاة عبارة “متى كان ذلك ممكنًا”، بهدف السماح للمحقق ببدء التحقيق إذا تعذر مطلقًا حضور المحامي الأصيل أو المنتدب.

وينص مشروع القانون على أنه “إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا”. وأوضح تفسير نادي القضاة للعبارة المضافة، أنه في العديد من الحالات يتعذر حضور المحامي المنتدب، والانتظار أكثر من 24 ساعة يُعرض المحقق للمساءلة، فضلاً عن ضياع الأدلة.

– تأكيد رفض تعديلات مادة ضبط الجلسات

أما المادة 242 المتعلقة بحقوق القاضي في ضبط الجلسات، فقد صار بشأنها خلاف مع نقابة المحامين أدت إلى تعديل النص المقدم من الحكومة، بإضافة عبارة “مع مراعاة قانون المحاماة” وحذف كلمة “تشويش”، وتغير عبارة “إحالة المحامي إلى النيابة العامة” إلى “إحالة مذكرة رئيس الجلسة” إذا وقع منه ما يحوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤخذته جنائيًا، مع إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بحالة التلبس”.

وأكد نادي القضاة رفضه للتعديل الوارد على المادة، مؤيدًا النص المقدم من الحكومة، بعدما استعرض في مذكرته عددًا من نصوص التشريعات الأوروبية والعربية الشبيه والتي تمنح القاضي حقوق أوسع في ضبط الجلسات.

– مقارنة مع تشريعات أوروبية وعربية

وقال النادي إنه بدراسة موقف التشريعات المقارنة في هذا الصدد، يتبين افتقار النص المقترح من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعنصر التعامل الفوري الموجود في النص المقترح من الحكومة ونصوص التشريعات المقارنة.

وأشار إلى أنه في نص الحكومة يملك القاضي سلطة اتخاذ إجراءات فورية ضد المحامي المخل بنظام الجلسة بما يحفظ حسن سير العدالة، بينما يختزل النص المقترح من اللجنة سلطة رئيس الجلسة في مجرد تحرير مذكرة وإحالتها إلى النيابة العامة أو رئيس المحكمة الابتدائية.

وأوضح النادي أن النص المعدل من اللجنة يُضعف من قدرة القاضي على إحكام السيطرة والانضباط داخل قاعة المحكمة، ويقلل من هيئة المحكمة أمام المتقاضين والمواطنين، ويُضعف قدرة القضاء على فرض النظام بشكل حاسم وسريع يمكن من خلاله حفظ النظام وحسن إدارة الجلسة.

ـ عودة المادة 267

وبشأن المادة 267 التي حُذفت من مشروع القانون بِشأن ضبط نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بجلسات المحاكمة وبالأخص قضايا الإرهاب، بعدما تبين النص عليها في القوانين الأخرى، أكد نادي القضاة تأييده لنص المادة.

وأوضح أن المادة تؤكد ضرورة النشر الصحيح لوقائع الجلسات، وكذلك حفظ سرية البيانات والمعلومات التي تتعلق بحرمة الحياة الخاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والشهود والمتهمين في قضايا الإرهاب.

– كتابة الحكم بخط يد القاضي

وفي المادة 311 المتعلقة بكتابة أسباب الحكم، طالب نادي القضاة، بحذف كلمة “بخطه” الواردة في عبارتين بالمادة.

وأوضح أن القضاة يكتبون الأسباب باستخدام الحاسوب الآلي والتكنولوجيا الحديثة تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ولذلك جاء هذا المقترح من نادي قضاة مصر تجنباً لإبطال الأحكام فيما بعد بمخالفة نص هذه المادة إذا تم الإبقاء على الكلمة المقترح حذفها.

– تشكيل استئناف الجنايات

أما المادة 348 المتعلقة بتشكيل محاكم مستأنف الجنايات، فقدم النادي مقترحًا بتغير عبارة “أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم”، بعبارة “أحد رؤساء الاستئناف بالمحكمة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *