أخبار مصر

ورشة العمل الوطنية حول الحد من عقوبة الاعدام فى جمهورية مصر

 

عقدت الجلسة الرابعة
عقوبة الإعدام في المنظور الدولي لحقوق الإنسان
ترأس الجلسة النائب محمد مجدي، وتحدث كلا من أ. أحمد رضا و أ. محمود قنديل، أكد النائب محمد مجدى فريد فريد أن مسألة عقوبة الإعدام هامة جدا فهي ليست اشكالية قانونية تتعلق بالحق في الحياة ، تحدث المتحدثين عن عقوبة الإعدام في المنظور الدولي لحقوق الإنسان.
اولا: أ . أحمد رضا
أكد أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق واقدسها فهو مرتبط بالإنسان من ميلاده وهو أغلى ما يملكه الإنسان والموقف الدولي فبدون ها الحق ليس الحقوق لها معنى، فلا يجوز حرمان الإنسان من حياته بطريقة غير قانونية أو غير عادلة وبدون حماية هذا الحق فان كافة الحقوق الاخرى المنصوص عليها في العهد تبدو خالية من المعنى و منعدمة الوجود، فيما يتعلق بعقوبة الإعدام في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها ، ومع اهمية التأكيد على الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها فان عقوبة الإعدام تثير العديد من المخاوف الخطيرة بتهديد الكرامة الانسانية وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في الحق في الحياة وحظر التعذيب ، وأكدت مختلف الهيئات الدولية على ان عدة اساليب الاعدام يحتمل ان تنتهك حظر التعذيب بسبب الألم والمعاناة اللين كثيرا ما تلاحقهما الشخص المدان فبالتالي من الصعب على الدولة ان تفرض عقوبة الاعدام دون ان تنتهك القانون الدولي لحقوق الانسان.
تطورت منظومة حقوق الانسان نحو السعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام كقضية أساسية للأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان بداية من التشجيع لأي خطوات في اتجاه تقليص العمل بعقوبة الإعدام في التطبيق ، وتعد عقوبة الإعدام موضوعا مثيرا للجدل في القانون هناك 160 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ألغت العقوبة العقوبة فعليا او أوقفت العمل بها.
وبشكل تدريجي بالنسبة للدول التي لا تزال تستخدم تلك العقوبة من خلال تقليل التشريعات التي تقضي على العقوبة كما أشار أن الدولة تلتزم بصفتها عضو في المجتمع الدولي وبصفتها دولة طرف في الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي بالحماية القانونية للحق في الحياة، واشار ايضا ان من أبرز إشكاليات عقوبة الإعدام هى تناقض عقوبة الاعدام مع الحق في الحياة كما أنه لا يمكن إصلاح الضرر الناتج عنها ، كما ان هناك احتمال لحدوث خطأ قضائي كما ان عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام ، واوضح ان هناك عوامل أخرى تؤثر في ارتكاب الجريمة واحيانا في تطبيق العقوبة مثل التمييز او التحيز ضد ظروف الاجتماعية والاقتصادية والعرقية ، كما أن انتهاك حظر عقوبة الإعدام فبعض صور تنفيذ عقوبة الإعدام تشكل انتهاك لحظر التعذيب.
واكد ان من ابرز تحديات استمرار تطبيق عقوبة الإعدام ضغوط الرأي العام استمرار الجريمة المنظمة والعابرة للدولة وجرائم الإرهاب ، بالإضافة إلى الضغوط السياسية والدينية والعقائدية ، تعتبر عقوبة الإعدام مسألة معقدة تتجاوز الجانب القانوني لتشمل جوانب أخلاقية وانسانية واجتماعية متعددة.
ثانيا: محمود قنديل
اتصالا بما أكده أستاذ أحمد رضا تطور الفقه الحديث له علاقة بنشأة القانون الدولى لحقوق الانسان ووجه كلا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والمشروع الدولي حديثه للدول لالغاء عقوبة الاعدام.
تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي فهناك دول فيها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع لتي يمر بها الدول فالموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيها مثل تونس والجزائر ، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العال.
ومن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين ، وايران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول.
من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام ، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عاما.
في اتجاه على المستوى الدولي والفقه الحديث هناك حول “أثر عقوبة الإعدام على الأطفال” ففي حلقات نقاشية تدور إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يتعرض دويهم للإعدام الميثاق العربي نص عليها في 2004 لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكنه كرها ، كما ان النظام الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية و تنادي بإلغاء عقوبة الاعدام، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية روما لو رجعنا لها لم ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ، وايضا المحكمة الجنائية الخاصة في روندا لا تطبق عقوبة الإعدام ، حتى المحاكم الدولية لديها موقف واضح لعقوبة الإعدام في المادة 6 لا تنص بشكل واضح لإلغائها لكنها أكدت ان الدولة توفر ضمانات للدول التي تطبق العقوبة وهي 10 ضمانات لها علاقة المحاكم العادلة.
إشكاليات عقوبة الإعدام
– عندما تحدث جرائم نفس وفقا للقانون الخاص بالطفل لا تطبق عليه عقوبة الاعدام دون 18 عاما وهنا اتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل
– الموقف الدولي لعقوبة الإعدام ضد عقوبة الاعدام لان اذا تم تطبيق العقوبة بشكل خطأ ليس يمكن تداركها وتعويض ذويهم
– الاعتراض الثاني للفقه هي عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام أو الخاص مثل جرائم الثأر والنفس وجريمة المخدرات والاغتصاب
– عقوبة تمييزية في بعض البلدان بسبب الاصل العرقي والاثني
– كما أن عقوبة الاعدام تتعاظم اكثر في انهيار نظام القضائي لبعض البلدان مثل اليمن والسودان
– بعض العقوبات ناتج عن المحاكمة الغير عادلة
– كما ياخد في الاعتبار اثر النزاع المسلح على تطبيق العقوبة
وتوضح ان الاتجاه الفقهي في القانون الدولي مش موجه إلى المنطقة العربية فقط ارقام كبيرة مثل افغانستان
على المستوى الدولي الفقه الحديث والمفوضية والقانون ومنظمات دولية خاصة منظمة العفو الدولية عندها مجموعة من الموارد والبيانات الضخمة الخاصة بالإعدام ، كما أثر سياق مكافحة الإرهاب على تنفيذ حكم الإعدام اتجاه على المستوى الدولي ، كما ان النظام القانوني يسمح بإنزال العقوبة درجة أو تخفيفها.
المناقشات:
السفيرة وفاءبسيم
عقوبة الاعدام لجرائم الاغتصاب هي عقوبة موجودة وان تطبيقها صعب ففي بعض الدول العربية يحدث صلح او يتم زواج المغتصب من الضحية وتسقط العقوبة وها شئ غير عادل لانه ينزع من انسانية المتعدي عليها وكأنه مكافأة مجانية للمغتصب ـ ومادا عن الاغتصاب للطفل او الحدث او حتى امراءة عجوز هنا نعمل نوع من التمييز
ا. نجوى ابراهيم
مازال في المجتمع الدولي يتم تطبيق عقوبة الإعدام دون 18 عاما مثل إيران والسودان كما ان المجتمع الدولي غير قادر على وقف الانتهاكات ضد الأطفال ما الحل ليأخذ موقف، احنا ينطبق الإعدام ماهو 18 ومازال ماهو 18 عقله غير واعي قبل سن الرشد هل هيتم التعامل على أنه طفل ام 21 عاما كأنه راشد ثالثا تساءلت لماذا العمال النفسي غير موجود في سياق الموضوع
تعقيب المتحدثين
عقب استاذ محمود قنديل على السفير وفاء بسيم ان مصر ألغت ها البند الخاص بالصلح او جواز المغتصب من الضحية او صلح مادي وتسوية العقوبة وسقوطها كما حدث تعديل في المادة 267 وشددت على العقوبة وتنفيها، واوضح ان السن الدولي للطفل 18 عاما ومن الصعب تغييره لان اغلب التشريعات العربية تتوافق مع دلك والأهلية الجنائية من 18 عاما والأهلية المدنية من 21 عام
وفيما يتعلق بالعامل النفسي هي سلطة القاضي عند الحكم على المتهم والعقوبة بالإعدام ليست عقوبة سهلة ومعقدة فالقاضي يضع في اعتباره العامل النفسي وهو من يقول له إذا كان المتهم مريض نفسي ام لا كمان ان معظم احكام الإعدام بيتم نقضها فالعقوبة خطيرة جدا جدا وليست سهلة ، فاي نزاع ينزل فيه حكم القانون وليس تعاطفا مع المتهم ، كما ان هناك افراد لا يطعنون علي الحكم.
تعقيب أ أ.حمد رضا
لعقوبة مرتبطة بجوانب نفسية واجتماعية وغيرها والمجتمعات العربية لديهم مشكلة الوصم و تلاحقه معاناة ليس للمحكوم عليه بل لعائلته ، الالتزام الأخلاقي والقانوني فلابد من ان تدرس البدائل والثقافة ونحاول التطوير بشكل يتناسب مع المجتمع من خلال الإعلام والمجتمع المدني.
***

مقالات ذات صلة