أخبار مصر

مصدر حكومي: 5 مقترحات أمام الحكومة لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد ثبات القيمة الإيجارية

• المصدر: مقترح تقديرات الضرائب العقارية هو الأرجح للعدل بين طرفي العلاقة
• خبير تنمية حضارية: وزارة الأوقاف هي الرابح الأكبر من حكم المحكمة الدستورية العليا.. وسيحمي البنية التحتية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم

قال مصدر حكومي، إن الحكومة في حال تقدمها بالتعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1982، وفقا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية على السكن الصادر في 9 نوفمبر الجاري، سيكون أمامها 5 مقترحات لتنفيذ حكم المحكمة مع مراعاة حساسية الموقف بين طرفي العلاقة وهما المالك والمستأجر.

ورجع المصدر، في تصريحات لـ” الشروق”، أن المقترح الأول من الـ5 مقترحات، هو تشكيل لجان نوعية مختصة تتسم بالحيادية في كل مدينة بكل محافظة لتحديد أسعار القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية في الوقت الحالي، كون كل مدينة تختلف طبيعتها الحيوية عن الأخرى وبالتالي يكون هناك اختلاف في قيم الإيجار للوحدات السكنية باختلاف كل مدينة عن الأخرى، وستكون تقديرتها واجبة النفاذ بعد عرضها على المحافظ المختص.

وتابع: “أما المقترح الثاني قد يكون زيادة مبلغ مالي مقطوع على قيمة الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم، فإذا كان الإيجار الشهري على سبيل المثال 50 جنيها سيتم إضافة مبلغ مالي مقطوع على تلك القيمة شهريا”.

ونوه بأن المقترح الثالث وهو زيادة نسبة مئوية على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، فعلى سبيل المثال قد يتم زيادة نسبة 300 % أو 500% على قيمة الإيجار القديم شهريا.

أما المقترح الرابع، أشار المصدر، إلى أنه سيكون العمل بأسعار تقديرات جهات الضرائب العقارية، موضحا أن تلك الجهات تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات القمية الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية في كل منطقة حسب موقعها في المحافظات، ومن هنا في حال الموافقة على هذا المقترح قد يتم الاستعانة بقيم الإيجارات للوحدات السكنية من تقديرات الضرائب العقارية، قائلا: “هذا المقترح هو الأقرب إلى التوازن بين طرفي العلاقة ( المالك والمستأجر)”.

ونوه بأن المقترح الخامس والأخير وهو زيادة نسبة مئوية سنويا على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية، موضحا أن ما تم سرده هو مجرد مقترحات حتى الآن أمام الحكومة وقد تسير تلك التعديلات في مسارات أخرى، قائلا: “هي مجرد مقترحات وليست حلول نهائية”.

من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، صبري الجندي، إن رفع القيمة الإيجارية وفقا لحكم المحكمة الدستورية وعدم ثبتها يجب أن يكون بشكل يرضي طرفي العلاقة المالك والمستأجر، منوها بأن تلك التعديلات من صميم اختصاص مجلس النواب، كونه له حق أصيل في سن القوانين والتشريعات المنظمة لقضايا المجتمع.

وطالب الجندي خلال حديثه مع الـ”الشروق”، بطرح تلك التعديلات على الحوار المجتمعي، حتى يتم الوصول بتعديلات على حكم المحكمة الدستورية، ترضي جميع الإطراف، منوها بأنه في حال تقدم الحكومة بالتعديلات أو مجلس النواب فإنه من المؤكد سيحدث عدم رضي بين طرفي العلاقة، بحجة أن كل طرف من طرفي العلاقة سيعتبر أن التعديلات جاءت في غير مصلحته.

من جهته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية الحضارية، إنه لابد أن يتم وضع تعديلات على حكم المحكمة الدستورية تراعي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية سيحمي البنية التحتية للعقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، نظرا لأن الملاك يعرضون عن صيانة البنية التحتية لتلك العقارات بسبب تدني القيم الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.

وتوقع حسان خلال حديثه لـ” الشروق”، أن أملاك هيئات وزارة الأوقاف تصل إلى تريليون جنيه في المحافظات، وأغلبها تخضع لقانون الإيجار القديم، وبالتالي بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم ثبات القيمة الإيجارية ستكون وزارة الأوقاف هي الرابح الأكبر من بين 34 وزارة، بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وأوضح، أن أغلب ممتلكات وزارة الأوقاف تخضع لقانون الإيجار القديم، وهناك وحدات سكنية تابعة لهيئات وزارة الأوقاف في المحافظات يتم التحصيل منها 5 جنيهات شهريا مقابل السكن بها أو مقابل مختلف الأنشطة التجارية، منوها بأن الإيجار القديم تسسب في إهدار المال العام بالنسبة لممتلكات الدولة وتحديدا وزارة الأوقاف التي تحظى بالنصيب الأكبر من بين الممتلكات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

وتوقع، أن وزارة الأوقاف سترتفع قيمة إيرادتها بشكل كبير بعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو عدم ثبات القيمة الإيجارية، قائلا: “هناك قرى كاملة في محافظة القليبوية تابعة لوزارة الأوقاف، أغلبها خاضعة لقانون الإيجار القديم، والمتحصلات المالية من ورائها (ملاليم)”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *