أخبار مصر

انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، منذ قليل، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، فى ظل إطار قانونى واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا، إذ أكد التقرير أن مشروع القانون يلغى التشريعات التى قد تتعارض مع أحكامه، ما يساهم فى بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا، غير أنه يضع إطارًا قانونيًّا محكمًا ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة في الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و (14) مادة موضوعية، وحددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على الطلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد،أوالتظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017 ، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه. ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليهـا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷.

وجاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *