مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع القانون سالف الذكر، وعقب مناقشات استمرت على مدار جلستي أمس وأمس الأول.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أنه نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
وحول الملامح الأساسية المشروع القانون المعروض، فقد جاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار و14 مادة موضوعية.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، أن المشروع القانون الجديد يلغي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، ما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيمًا، غير أنه يضع إطارًا قانونيًّا محكمًا ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
ويأتي مشروع القانون استكمالا لسعي الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 23، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية.
وحددت المادة الأولى من مواد الإصدار إطارا قانونيا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على الطلبات التي قدمت وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، والتظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، وأن يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس المجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وجاءت المادة الثانية لتلغي العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على إصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة 30 يوما من تاريخ نشر القانون، فيما بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.