أخبار مصر

مجلس النواب يوافق على تحريك الدعاوى ضد الموظفين العموميين من رئيس نيابة على الأقل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على المادة التاسعة التي تنص على أن “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون العقوبات إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل”.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم التعديل المقترح من النائب ياسر منير الذي طالب بحذف الفقرة الثانية من المادة لتمكين المواطن من إقامة الدعوى الجنائية ضد الموظفين العمومين.

وعقب المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعية التي اعدت مشروع القانون موضحًا أن حماية الموظف العام ليس بجديدة، رافضًا لجوء المضرور من خلال الدعوى الجنائية بدون ما يعرف بفكرة التحقيق الابتدائي، وقال إن الأصل أن النيابة هي الأمينة على الدعوى الجنائية.

وأوضح أن الدستور أجاز للأفراد الدعوى المباشرة في بعض الجرائم فيما يتعلق بجرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام، كما لفت إلى أن المادة 14 من الدستور وضعت على الدولة التزام حماية الموظف العام وقال إن هذه الحماية المفروضة على الموظف العام لأنه يباشر المهام باسم الشعب، ووضعه تحت مقصلة تحريك الدعوى مباشرة في أي قرار يتخذه يجعل المسئول ذوي يدي مرتعشة.

وقال إن هذ لا يعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف الذي يتركب جريمة من المثول أمام المحكمة من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة.

أما رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، استشهد بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا استقرت على ذات المعنى منها حكما صدر عام 1992 وآخر صدر عام 1997.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *