أخبار مصر

مستشار رئيس مجلس النواب: توافق على تعديلات نصوص الحبس بقانون المسئولية الطبية

• نقيب الأطباء: ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والجسيم.. فالأول مساره مدني والثاني جنائي

أكد المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء، بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.

جاء ذلك خلال رد عبد العليم، على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون باجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم.

وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه من بداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير.

وأكد “ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر مسار جنائي.

وأشار إلى التعريفات في القانون الأمريكي منها الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه، أو لا يتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد، وقال إن “الخطأ الوارد حدوثه يكون خطأ فني ومسؤولية مدنية تستوجب تعويض لجبر الضرر، لكن المسودة لم تميز بينهما”.وقال “نرى لو خطأ فني وارد حدوثه لا يعامل معاملة الجنائي”.

ومن بين الأخطاء التي اقترح تصنيفها، محاسبة جنائية العمل في غير التخصص، أو بغير الترخيص، أما المسؤولية المدنية فقال تكون خطأ غير متعمد ونتج عنه ضرر للمريض يلتزم مقدم الخدمة بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.

وأشار إلى ضرورة تعديل المادة 18 لتكون اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي ولا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ إجراءات من إجراءات التحقيق إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية.

وقال “بعض التشريعيين يقولوا لنا لا تضع قيد على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات قبل صدور تقرير اللجنة العليا الطبية”.

وقاطعه رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم، قائلًا : “المستشار حنفي جبالي قال لنا أي حاجة لا تخالف الدستور والقانون نوافق عليها، لكن لو فيها شبهة عدم دستورية لن نوافق عليها”.

واستكمل عبد الحي: “أوضح أمور حساسية بالنسبة لنا إحنا أطباء هذه البلد وحريصين جدا أنها تقف على رجليها وتتصدر العالم، وهذا الكلام بمنتهى الثقة والأمانة عايزين نبقى في أحسن حال”.

وأضاف: “بالنسبة للنيابة صدر قانونيين مهمين قانون البنك المركزي والجمارك والضرائب وقيل أن يتم تحريك الدعوى..”، فقاطعه المستشار محمد عبد العليم: “القيد في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية الخاصة بالدولة ولو في جرائم أفراد اذكرها”،

فأشار نقيب الأطباء إلى شكوى الزوج ضد سلوك الزوجة، وقال هذه ليست مالية، وهو المثال الذي رفض عبد العليم والمستشار محمود فوزي تطبيقه على هذه الحالة المتعلقة بالزنا.

وأردف عبد الحي “لا نرغب في استثناء الأطباء في قوانين تضع قيود على النيابة العامة، هدفنا توحيد الرأي الفني، وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء إضافية بمسائل فنية نريد ألا يتم اتخاذ إجراءات إلا بعد دراسة الأوراق من لجنة فنية متخصصة بناء على تكليف من اللجنة العليا لتوحيد الرأي الفني، وعدم تحميل جهات التحقيق مسائل فنية بحتة”.

وأضاف “سيكون في سيل من الشكاوى عند النيابة، تحقق ثم تطلب من الطبيب كتابة تقرير عربي وانجليزي ثم ارسال للطب الشرعي ثم يرسله إلى استاذ جامعة متعاقد معه”.

وقاطعه النائب اشرف حاتم : “المكتوب فعلا ان اللجنة بيت الخبرة الفني لجهات التحقيق”، فرد عبد الحي “نقدر نتفاهم للوصول لصيغة مناسبة ومشابهة للدول المحيطة بنا في العقوبات مادة ٢٧ و٢٨ و٢٩”، فقال حاتم: “قلنا هتتغير”.

وتابع عبد الحي: أقول اقتراحات محددة في القانون عايزينه في المادة 27 عقوبة الحبس عايزين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات اذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم.

كما علق أشرف حاتم: “هنفرق بين الخطأ الطبي اللي مش عليه الحبس والخطأ اللي عليه حبس”.

وأشار المستشار محمد عبد العليم “جميع مقترحات نقابة الأطباء وصلت لنا وتم بحثها من خلال وزير الصحة واشرف حاتم والتنسيقية وحزب الأغلبية والمعارضة المطالب أخذت بعين الاعتبار بدرجة غير عادية فوق ٩٥% من هذه المطالب تم الاستجابة لها مع اختلاف الصياغات”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *